قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 / لسنة 1987

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 / لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 / لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي إلى الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من المادة الخامسة من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987.
8 – شركة التحرير للمقاولات.
9 – شركة الانفال للمقاولات.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا إعتبارا من 1/5/1989.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة