عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المالي بين العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رقم (4) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول المالي الموقع في بغداد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية بتاريخ 7 / تشرين الثاني / 1988
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الكتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والفني بينهما. فقد تم في بغداد التوقيع على البروتوكول المالي بين البلدين بتاريخ 7 / تشرين الثاني / 1988 ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.