عنوان التشريع: تعليمات تحديد الاراضي الصالحة للاستثمار كمقالع وتصنيفها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
الفصل الاول
لجنة تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع
مادة 1
اولا : تشكل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة / 2 من المادة الثانية من القانون من مدير عام المنشأة وعضوية ممثلين عن تلك الجهات على ان لا تقل درجة كل عضو منهم عن مدير دائرة او من يمثله.
ثانيا : لرئيس اللجنة صلاحية الاستعانة بممثل عن اي جهة اخرى.
مادة 2
تكون مهام اللجنة المصادقة على تحديث الخرائط المعدة للمناطق التي تصلح للاستثمار كمقالع وتحديد مواقع الحرمات واعلام المحافظات المعنية باحداثيات الاراضي التي تقرر اللجنة صلاحيتها للاستثمار.
مادة 3
تعتبر قرارات اللجنة بتحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع بمثابة موافقة نهائية منها لكل الجهات المشمولة باحكام القانون.
الفصل الثاني
بدلات الاستثمار
المادة الرابعة : تصنيف الاراضي الصالحة للاستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثمارها ومقدار بدلات استثمارها.
اولا –
نوع الترسبات المادة المستثمرة مقدار بدلات الاستثمار للمتر المكعب الواحد
مقالع الحجر حجر الكلس – حجر الدولومايت 200 فلس
حجر الجبسم الاولي والثانوي 150 فلس
مقالع الرخام الرخام – /3 دينار
مقالع الحصى والرمل والخليط الحصى – الرمل – الخليط 200 فلس
مقالع الاتربة والاطيان 1 – مقالع الاتربة للدفن
والتعلية والسداد 150 فلس
2 – مقالع اطيان الطابوق 200 فلس
3 – مقالع اطيان رملية (زميج) 150 فلس
ثانيا – للمنشأة اعادة النظر ببدلات الاستثمار كل سنتين.
ثالثا – يستوفى عن ترسبات الانهار والوديان المتجددة تلقائيا بدلات استثمار سنويا وبعمق متر واحد وبسعر 300 فلس للمتر المكعب الواحد.
مادة 5
1 – تستوفى المحافظة كامل بدلات الاستثمار وحسب الكمية ونوع المادة المراد استثمارها للعقود والاجازات السنوية ويستثنى من ذلك العقود طويلة الاجل فيتم استيفاؤها باقساط سنوية متساوية.
2 – تستوفى المحافظة تأمينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لبدل الاستثمار باستثناء العقود الطويلة الاجل فيتم استيفاؤها حسب الاقساط السنوية.
3 – أ – تستوفى اجور كشف من صاحب المقلع عند اجراء الكشف الموقعي الاولي لتثبيت موقع المقلع والكشف النهائي عند استلام المقلع مقدارها (30) دينارا توزع على اعضاء اللجنة بالتساوي وكما يلي : –
1 – رئيس الوحدة الادارية او من يمثله .
2 – ممثل المحافظة.
3 – ممثل المنشأة.
4 – مساح الوحدة الادارية.
ب – يستثنى من ذلك العقود طويلة الاجل التي تزيد مدتها عن سنة فيتم الكشف عليها سنويا بنفس الاجور المذكورة اعلاه.
4 – يستوفى مبلغ اضافي مقداره (5%) من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوز ويتم دفعها بالتساوي لاعضاء لجنة تثبيت التجاوزات.
5 – تقوم المحافظة بتسديد حصة المنشأة البالغة 30 % من صافي عائدات الرسوم والبدلات والمبالغ المستحصلة عن التجاوزات وترسل بجداول فصلية الى المنشأة.
6 – تقوم المحافظة بتسديد حصة وزارة المالية البالغة 70% من صافي عائدات الرسوم والبدلات والمبالغ المستحصلة عن التجاوزات وترسل بجداول الى وزارة المالية.
الفصل الثالث
شروط واجراءات استثمار المقالع
مادة 6
اولا – الشروط :
أ – اذا كان شخصا معنويا.
1 – بالنسبة لدوائر القطاع الاشتراكي والمختلط التي ترغب باستثمار المقالع لاغراض تنفيذ مشاريعها فيتم ملئ الاستمارة رقم / 1 الملحقة بهذه التعليمات من قبل ممثلها.
2 – بالنسبة للشركات :
أ – ان تكون مسجلة لدى دائرة مسجل الشركات.
ب – يشترط في الشركة العربية او الاجنبية تقديم كتاب تأييد من جهة عراقية رسمية متعاقدة معها لتنفيذ المقاولة المحالة بعهدتها الى المنشأة يؤيد حاجتها الى المقلع لتنفيذ المقاولة سواء كان مقاولا رئيسيا او ثانويا مع بيان مقدار الكميات المطلوبة ولا يحق لها التصرف بالمواد المقلعية لغير اعمال المقاولة ذاتها.
جـ – ان يملأ ممثلها الاستمارة رقم /2 الملحقة بهذه التعليمات.
ب – اذا كان شخصا طبيعيا.
1 – قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
2 – ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما.
3 – ان يقدم ما يؤيد براءة ذمته من ضريبة الدخل.
4 – ملء الاستمارة رقم /3 الملحقة بهذه التعليمات.
ثانيا – الاجراءات
1 – يتم تقديم طلب الحصول على الاجازة او عقد استثمار المقلع الى المحافظة التي يقع المقلع ضمن حدودها الادارية بعد تسديد الرسم البالغ خمسون دينارا عن كل طلب تعاقد ويعتبر المبلغ ايراد نهائيا لوزارة المالية والمنشأة.
2 – أ – يتم تحديد موقع المقلع المطلوب استثماره على الخارطة من قبل مساح الوحدة الادارية معتمدا على الخرائط الاقتصادية في تثبيت الموقع.
ب – يقوم صاحب المقلع بتثبيت العلامات الدالة على حدود المقلع ( صبات كونكريتية) وتحت اشراف ممثل المنشأة مع وضع لوحة يدرج فيها اسمه.
3 – ملء الاستمارة رقم (4) الملحقة بهذه التعليمات من قبل الوحدة الادارية التي يقع المقلع ضمن حدودها.
4 – يقوم صاحب المقلع وباشراف المنشأة بتهيئة الحفر التي تنتقى منها النماذج.
5 – يتم تحليل النماذج وفق المواصفات المعتمدة في اي مختبر مجاز قانونا.
6 – يتم تحديد المساحة والعمق الفعلي من قبل ممثل المنشأة وحسب الكميات المراد استثمارها.
7 – يتم التعاقد على استثمار المقلع في ضوء المعلومات المدرجة في الاستمارة رقم /5.
8 – يتم توقيع العقد حسب النموذج رقم /1 الملحق بهذه التعليمات بعد استيفاء رسم العقد البالغ (200) مائتان دينارا وكذلك بدل الاستثمار المحدد في المادة الرابعة.
9 – يتم توقيع اجازة المقلع حسب نموذج رقم /2 الملحق بهذه التعليمات بعد استيفاء الرسم البالغ (50) خمسون دينارا وكذلك بدل الاستثمار المحدد في المادة الرابعة.
10 – يتم توقيع العقد الخاص بالشركات غير العراقية وفق النموذج رقم / 3 بعد استيفاء الرسم البالغ (200) دينار وكذلك بدل الاستثمار وفق الجدول المبين في المادة الرابعة.
11 – ترسل نسخة من العقد او الاجازة الى المنشأة لغرض التوثيق والمتابعة.
المادة السابعة : اجراءات تجديد العقد او الاجازة 1 – على المستثمر الذي يروم تجديد العقد او الاجازة ان يملأ الاستمارة رقم (6) الخاصة بطلب تجديد العقد والاستمارة رقم (7) بالنسبة لطالب تجديد الاجازة قبل انتهاء مدتها بما لا يقل عن شهرين وتعتبر في حالة اتمام الاجراءات الصادرة من التاريخ المحدد لانتهاء العقد او الاجازة.
2 – يكون التجديد في الجزء المتبقي من المساحة السابقة بشرط ان لا تقل عن نصف المساحة الاصلية ويتم تحديد ذلك من قبل ممثل المنشأة.
3 – يكون تجديد العقد وفقا للنموذج رقم (5) الملحقة بهذه التعليمات بعد تسديد الرسوم السنوية المنصوص عليها في الفقرة / 2 من المادة الحادية عشرة من القانون.
المحتوى2
الفصل الرابع
تأمين العناصر الفنية
مادة 8
1 – على المستثمر تأمين العناصر الفنية المختصة الوارد ذكرها في الفقرة (6) من المادة التاسعة من القانون لغرض الحصول على الاجازة او التعاقد.
2 – يقوم الفني المختص باجراء التحاليل الشهرية للمادة المستخرجة لضمان نوعية المادة المراد استثمارها وتزويد المنشأة بنتائج التحاليل المختبرية مع التقارير الفصلية.
3 – اعلام المنشأة بالتطورات الفنية الخاصة بالمقلع وكمية الانتاج واسلوب القلع بما يضمن حسن الاستثمار واستخراج المواد المطابقة للمواصفات وتنفيذ بنود العقد او الاجازة.
4 – للمنشأة الطلب من المستثمر استبدال العنصر الفني وتغيره في حالة عدم التزامه بالواجبات المناطة به وبخلافه تطبق احكام الفقرة (1 – 1) من المادة العاشرة من القانون.
5 – يستثنى مما ورد في اولا اعلاه.
أ – مقالع الجبسم الثانوي.
ب – مقالع الاتربة للدفن.
جـ – مقالع الزميج.
د – الترسبات النهرية.
هـ – مقالع حجر الكلس ولمن يقل عقده او اجازته عن 000ر 10 م سنويا.
و – مقالع الحصى الخابط لاغراض الدفن ولمن يقل عقده او اجازته عن 000 ر 15 م سنويا.
ز – مقالع الجبسم الاولى ولمن يقل عقده او اجازته عن 000 ر 10 م سنويا.
ح – مقالع الاطيان ولمن يقل عقده او اجازته عن 000 ر 10 م سنويا.
مادة 9
( استلام المقلع)
اولا – اذا لم يقم المستثمر بنقل الكميات التي استخرجهامن المقله بعد انتهاء مدة العقد او الاجازة وخلال فترة شهر واحد فان ملكيتها تؤول الى الدولة ويتم تقدير الكميات المستخرجة من قبل لجنة مؤلفة من :
أ – رئيس الوحد الادارية او من يمثله ( رئيسا)
ب – ممثل المنشأة ( عضوا)
جـ – ممثل المحافظة ( عضوا)
د – مساح الوحدة الادارية ( عضوا)
ثانيا – تزود المحافظة والمنشأة بنسخة من محضر الكشف الخاص باستلام المقلع وحسب النموذج رقم (6) المرفق بهذه التعليمات.
مادة 10
( شروط اعادة التأمينات)
اولا_ تعاد التأمينات بعد اجراء الكشف الموقعي على المقلع من قبل لجنة استلام المقالع وتقديم اللجنة تقريرها وفقا للنموذج رقم (7) الملحق بهب التعليمات .
ثانيا _ تعتبر التأمينات ايرادا نهائيا للدولة اذا لم يتقدم صاحبها بطلب اعادتها وبعد مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة.
الفصل الخامس
مراقبة المقالع وتثبيت التجاوزات الحاصلة عليها المادة الحادية عشرة :
اولا – تؤلف لجان في الاقضية والنواحي لحصر حالة التجاوزات الواقعة على المقالع واتخاذ الاجراءات القانونية بعد التثبت من وقوعها حال ورود المعلومات اليها من اي جهة كانت وتتألف اللجنة من :
أ – رئيس الوحدة الادارية او من يمثله ( رئيسا)
ب – ممثل المحافظة ( عضوا)
جـ – ممثل المنشأة ( عضوا)
د – مساح الوحدة الادارية ( عضوا)
ثانيا – تقديم اللجنة تقريرها الى المحافظة خلال اسبوع من تاريخ تثبيت التجاوز متضمنا المعلومات التالية :
أ – اسم المتجاوز .
ب – موقع المقلع المتجاوز عليه ( رقم القطعة – المقاطعة – شهرتها .. الخ).
ج ـ مساحة الارض المتجاوز عليها ويثبت ذلك بمرتسم .
د – نوع المادة المقلعية المتجاوز عليها.
هـ – مقدار الكميات المرفوعة بالامتار المكعبة .
و – مقدار الكميات المخزونة بالامتار المكعبة.
ز – تقدير قيمة الكميات المرفوعة تجاوزا.
ثالثا – يكون تقرير اللجنة دليلا كافيا لاثبات التجاوز على المقالع ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
رابعا – 1 – يخضع تقرير اللجنة للمصادقة عليه من قبل المحافظ خلال ( 15 يوم) وفي حالة عدم مصادقته خلال المدة المذكورة يعتبر التقرير مصادقا وترسل نسخة من التقرير للمنشأة بعد المصادقة عليه.
2 – يحاكم المتجاوز وفقا لاحكام المادة (14) من القانون وتزويد المنشأة بقرار الحكم.
( احكام عامة وختامية)
مادة 12
1 – تعتبر المدة التي تقل عن سنة بمثابة سنة كاملة لاغراض رسم العقد او الاجازة.
2 – يجوز منح عقود استثمار المقالع لمدة تزيد على سنة لمشاريع ومعامل القطاعات المختلفة وحسب طاقتها الانتاجية وعمر المرفق الانتاجي.
مادة 13
على دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط التي ترغب باعفائها من بدلات استثمار المقالع استثمارا مباشرا لاغراض مشاريعها تقديم طلبا للمنشأة لغرض رفعه الى الوزير او من يخوله بموجب الاستمارة رقم (8) الملحقة بهذه التعليمات.
مادة 14
على المنشأة مسك السجلات التالية لغرض التدقيق والمتابعة وتوثيق المعلومات.
1 – سجل باسماء اصحاب العقود والاجازات.
2 – سجل باسماء التجاوزين.
3 – سجل باسماء الفنيين المتعاقدين مع اصحاب المقالع.
4 – سجل بتوثيق المعلومات والتقارير الفصلية.
5 – سجل باستلام المقالع.
6 – سجل بايرادات المقالع عن بدلات الاستثمار والرسوم السنوية.
مادة 15
لا يجوز التعاقد او منح الاجازة مع المدنيين بديون مستحقة الآداء عن التجاوزات الا بعد تسديدها .
مادة 16
يتم منح براءة الذمة للجهات المتعاقدة على استثمار المقالع من قبل المنشأة بعد تأييد اللجنة الخاصة باستلام المقالع.
مادة 17
لا يجوز استثمار المقالع بعد نفاذ هذه التعليمات الا بموجب اجازة او عقد استثمار مقلع.
مادة 18
يخضع المتجاوزون قبل نفاذ القانون اعلاه لاحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من قانون تنظيم استثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981 الملغى وبعد نفاذه لاحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 .
مادة 19
للمستثمر الحق في المطالبة بالرسوم والبدلات والتأمينات المدفوعة من قبله اذا ثبت للمنشأة ان عدم استغلاله للمقلع بعذر مشروع.
مادة 20
تلغى تعليمات المقالع عددا 1 و 2 لسنة 1988 .
مادة 21
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.