قرار قيمة الدار في مدينة عنّه وراوة نفس قيمة الدار القديمة بالنسبة لمن تملكها

      التعليقات على قرار قيمة الدار في مدينة عنّه وراوة نفس قيمة الدار القديمة بالنسبة لمن تملكها مغلقة

عنوان التشريع: قرار قيمة الدار في مدينة عنّه وراوة نفس قيمة الدار القديمة بالنسبة لمن تملكها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1989 ما يلي :
1 – تكون قيمة الدار الجديدة في مدينة عنه الجديدة وراوة التي تملكها صاحب الدار لاقديمة في مدينة عنه القديمة او في الجزء الذي يغمر في مياه سد القادسية من مدينة راوة، بنفس قيمة داره القديمة اذا كانت قيمتها اقل من قيمة الدار الجديدة.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1080 في 10/9/1985 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة