عنوان التشريع: قرار دمج الهيئة العامة للغابات والهيئة العامة للمراعي بهيئة واحدة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1989 ما يلي :
1 – تدمج الهيئة العامة للبستنة والغابات والهيئة العامة للمراعي والواحات بهيئة واحدة تسمى ( الهيئة العامة للبستنة والغابات والواحات) وتتولى جميع المهام التي كانت موكلة للهيئتين المدمجتين وتنقل اليها حقوقهما والتزاماتهما.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة