عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل النظام الاساسي لمنظمة السياحة العالمية رقم (3) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل المادة (15) من النظام الاساسي لمنظمة السياحة العالمية المرفق بهذا القانون الذي اقرته الجمعية العمومية للمنظمة في دورة انعقادها السابعة في مدريد للفترة من 22/9/1987 لغاية 1/10/1987.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة