بيان تعديل مقادير الاغذية المشار اليها في البيان 84/ 1980 و 3/ 1983

      التعليقات على بيان تعديل مقادير الاغذية المشار اليها في البيان 84/ 1980 و 3/ 1983 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل مقادير الاغذية المشار اليها في البيان 84/ 1980 و 3/ 1983
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثانيا من المادة 80 من قانون الصحة رقم 89 لسنة 1981 قررنا ما يلي :
تعديل مقادير الاغذية المخصصة للصنف الاول المشار اليها في البيان المرقم 84 لسنة 1980 والبين المرقم/3 لسنة 1983 على النحو الآتي :
1 – تكون حصة المريض ثلاث صمونات يوميا و 50 غم من الكعك او البسكت يوميا تقدم عصرا مع الشاي والحليب.
2 – اعتبار الزيوت من متممات الطبخ وتصرف حسب الحاجة اليها.
3 – اعتبار مادة الشعرية من متممات الطبخ وتصرف حسب الحاجة اليها وبالكمية التي يقترحها رئيس الطباخين.
4 – تلغى الفقرة (2) من تعليمات ومبادلات غذائية المشار اليها في البيان المرقم 84 لسنة 1980 ويحل محلها ما يلي :
يمكن استبدال الـ 25 غم من اللحم بـ 100 غم من الحليب او البيض حسب ارشادات الطبيب المعالج والعكس بالعكس.
5 – اضافة الفقرة التالية الى البيان المرقم 84 لسنة 1980 ( ملاحظات عامة).
24 – عند عمل شوربة عدس في وجبة العشاء يسحب 20 غم عدس كصحة للمريض ولا يستبدل بمادة الرز.
6 – تحذف كلمة (الخضراء) و(لمدة 24 ساعة) الواردة في مقدمة جدول الصنف الاول.
ينفذ هذا البيان من 31/12/1988 .

وزير الصحة