عنوان التشريع: تنويه تصحيح كلمة في التعليمات عدد 18/ 1988
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
ورد ضمن الفقرة (اولا/أ /1) من التعليمات عدد 18 لسنة 1988 الخاصة بممارسة المهنة والمنشور في الوقائع العراقية العدد 3229 في 21/11/1988 ضمن المهن المشمولة في هذه التعليمات( التلفون) والصحيح هو ( التلفزيون).
عـ / وزير العمل والشؤون الاجتماعية