عنوان التشريع: تعليمات صادرة من البنك المركزي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته 1192 المنعقدة بتاريخ 30/11/1988
تقرأ الفقرة 1/ب من المادة الثانية والسبعين من تعليمات التحويل الخارجي المنشورة في الوقائع العراقية تحت العدد 3200 في 2/5/1988 كما يلي :
” تقديم جواز سفر غير عراقي نافذ”.
محافظ البنك المركزي العراقي وكالة