عنوان التشريع: تعليمات الغاء تعليمات عدد (4) لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت عمل عمال الزراعة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة 152 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، وتنفيذا لتوجيهات ديوان الرئاسة الصادرة بكتابه المرقم ق / 256 في 4/1/1989 اصدرنا هذه التعليمات.
مادة 1
تلغى تعليماتنا رقم 4 لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت عمل عمال الزراعة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 4/1/1989.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية