تعليمات الغاء تعليمات عدد (4) لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت عمل عمال الزراعة

      التعليقات على تعليمات الغاء تعليمات عدد (4) لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت عمل عمال الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الغاء تعليمات عدد (4) لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت عمل عمال الزراعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة 152 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، وتنفيذا لتوجيهات ديوان الرئاسة الصادرة بكتابه المرقم ق / 256 في 4/1/1989 اصدرنا هذه التعليمات.

مادة 1
تلغى تعليماتنا رقم 4 لسنة 1988 بشأن تنظيم وقت عمل عمال الزراعة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 4/1/1989.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية