قرار اضافة مهن صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على قرار اضافة مهن صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة مهن صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( اولا/ ب) من التعليمات عدد 18 اسنة 1988 قررنا اضافة المهن الاتية الى المهن الواردة في الفقرة (اولا/ أ) من التعليمات اعلاه..
1 – الخراطة ( تورنجي) عام.
2 – تصليح الدراجات البخارية والهوائية.
3 – تصليح الاجهزة والمركبات الثقيلة غير الزراعية ( حادلة وشفل ورافعة)
4 – تصليح الطابعة والرونيو والاستنساخ.
5 – تصليح وصيانة الماطورات والمضخات الاروائية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية