عنوان التشريع: تعليمات الحفاظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بوزارة الصحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (14) – ثالثا من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983.
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تضاف الى الفقرة ثالثا من جدول رقم واحد الخاصة بالوثائق والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مضي الحد الادنى المبينة ازاء كل منها ما يلي :
_ نوع الوثيقة او السجل او الاضبارة الحد الادنى اضابير التعاميم الخاصة بحجز 2 ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة