عنوان التشريع: بيان تعيين اجور الفحص والتشخيص والعلاج للاجانب
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 166 في 30/3/1987 .. وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ع / 1 / 31 / 32756 في 18/9/1988
تقرر ما يلي : –
اولا – يكون اجور الفحص والتشخيص والعلاج للاجانب من غير المواطنين العرب المراجعين للعيادة الخارجية والمستشفيات والمؤسسات الصحية وفقا لما مدرج ادناه.
نوع الخدمة الاجور
1 – الفحص الطبي (1) دينار
2 – وصفة الدواء (500/1)دينار
3 – تخطيط القلب ( 2) ديناران
4 – فحص اشعة عالي منطقة واحدة (5) دنانير
5 – فحص اشعة ملون (500/7) دينار
6 – التحاليل المختبرية البسيطة (500/1 ) دينار
7 – التحاليل المختبرية المعقدة (500/2 ) دينار
9 – اشعة اسنان (500/1) دينار
10 – الحشوة المختلفة انواعها (500/6) دينار
11 – تنظيف الاسنان (500/2) دينار
12 – علاج قنوات جذور الاسنان (500/7) دينار
13 – جلسات تلاشعة للامراض الجلدية (1) دينار عن كل جلسة
14 – علاج الجهاز (الكوى الكهربائي) (1) دينار
للفالولة الواحدة
15 – فحص العوينات (3) دنانير
16 – المعالجة باشعة الليزر (35) دينار
17 – فحص تلوين الشبكة للعين (30) دينار
18 – تصوير فصر العين (20) دينار
19 – فحص هيس سكرين (10) دنانير
20 – فحص فوق الصوتية (5) دنانير
21 – شبكة العين (5) دنانير
22 – فحص العدسات اللاصقة (3) دنانير
23 – العلاج الطبيعي (العلاج المائي) (5) دنانير عن كل جلسة
ويتضمن استعمال الجهاز
والحمام والتمرين والتدليك
24 – العلاج الطبيعي (5) دنانير عن كل جلسة
(العلاج الحراري والكهربائي)
ويتضمن الاشعة بكافة انواعها والامواج
فوق الصوتية والتيار الكهربائي
وحمام الشمع البرافين والحمام الرملي
25 – دورة علاجية باجهزة حرارية فقط (1) دينار عن كل جلسة
26 – دورة علاجية باجهزة (2) دينار عن كل جلسة
حرارية وتمارين علاجية
27 – دورة علاجية باجهزة (3) دنانير عن كل جلسة
حرارية وتمارين وتدليك
28 – العلاج الجماعي (1) دينار
29 – العلاج الفردي (1) دينار
30 – العلاج بالتدليك لجلسة واحدة (1) دينار
31 – سحب الفقرات الميكانيكي (500) فلس
32 – سحب الفقرات الكهربائي (1) دينار
33 – جهاز تخطيط العضلات (15) دينار
34 – اجرة السرير العام ليوم واحد (500/27) دينار
35 – السرير التخصصي في (40) دينار
المستشفيات التخصصية لليوم الواحد
36 – العمليات الصغرى (10) دنانير
37 – العمليات الوسطى (500/27) دينار
38 – العمليات الكبرى (50) دينار
39 – اجور الولادة (500/37) دينار
40 – فحص وظائف الرئة (1) دينار
41 – فحص ايكو (4) دينار
42 – فحص هولتر (4) دينار
43 – فحص نزيد ميلر (5) دنانير
44 – ناظور الرئة (50) دينار
45 – ناظور القصبات (50) دينار
46 – فحص سكان القلب (50) دينار
47 – فحص نسيجي للطحال (40) دينار
48 – عملية استئصال الطحال (100) دينار
49 – عملية استكشاف الشريان (150) دينار
مع زرع الشريان
50 – فحص الناظور القصبي (50) دينار
51 – فحص غازات الدم (4) دنانير
52 – عملية رفع الرئة (200) دينار
53 – فحص نسيجي في القضبان (4) دينار
54 – فحص غسيل القصبة (4) دينار
55 – قسطرة القلب (100) دينار
56 – قسطرة الشريان الابهر (100) دينار
57 – فحص الصدر الاستكشافي (100) دينار
58 – فتحة الصدر واخذ عينة (100) دينار
59 – عملية فتح الصدر ورفع الكيس (150) دينار
60 – عملية تشير غشاء الجنب (100) دينار
61 – عملية فتح الصدر (200) دينار
وتوسيع الصمام
62 – عملية تبديل الصمام (3500) دينار
الابهرالتاجي
63 – عملية تبديل الصمام الابهر (2000) دينار
64 – تلوين الشرايين الدماغية (25) دينار
65 – تلوين النخاع الشوكي (20) دينار
66 – الفحص بالمواد المشعة (15) دينار
67 – معالجة بالاجهزة الشعاعية (20) دينار لكل جلسة
68 – العلاج بالمواد والعقاقير (15) دينار
الكيمياوية
69 – جلسات الاشعة للامراض (1) دينار
الجلدية
70 – علاج بجهاز الكوى (500) فلس
الكهربائي للفالولة الواحدة
71 – علاج موضعي بالمواد (250) فلس
الكيمياوية للفالولة الواحدة
72 – المعالجة باشعة الليزر للعين (45) دينار
73 – فحص تلوين الشبكية للعين (30) دينار
74 – علاج بالباك ليزر (35) دينار
75 – تصوير قعر العين (35) دينار
76 – عملية تصحيح الحول (15) دينار
77 – فحص هاتيس (10) دنانير
78 – عملية كورتاج واسقاط ناقص (5) دنانير
79 – اشعة البطن (1) دينار
80 – اشعة الرحم (5) دنانير
81 – مسحة عنق الرحم (3) دنانير
82 – مسحة عادية في عنق الرحم (2) ديناران
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة