تعليمات تعديل التعليمات رقم (4) استيفاء ضريبة التركات والمواريث عينا

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات رقم (4) استيفاء ضريبة التركات والمواريث عينا مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات رقم (4) استيفاء ضريبة التركات والمواريث عينا
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند اولا من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا – تلغى الفقرة (8) من التعليمات المالية رقم (4) لسنة 1960 المتعلقة باستيفاء ضريبة التركات والمواريث عينا ويحل محلها ما يلي : –
( الفقرة / 8)
يسجل بدل الضريبة العيني من العقارات ايرادا نهائيا لحساب ضريبة التركات والمواريث ومصرفا في حساب خاص يسمى بحساب ( سلف عينيات بدل ضريبة التركات والمواريث) تثبت فيه اقيام تلك العينيات عند قبولها وترسل سنداتها وما يتعلق بملكيتها الى دائرة عقارات الدولة.
ثانيا – تقوم دائرة عقارات الدولة ببيع العقارات التي سبق وان قبلت عينا. وارسال حاصل المبيع الى الهيئة العامة للضرائب لغرض اطفاء السلفة المثبتة ازاء العقار.
ثالثا – يلغى البند (أ) من الفقرة (10) من التعليمات اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
الفقرة (أ) عند بيع العقار الذي سبق ان قبل عينا وسجل تحت اسم ( سلف عينيات بدل ضريبة التركات والمواريث) يتم كالآتي :
(أ – 1 ) في حالة بيع العقار بأكثر من القيمة التي قبل بها عينا فينظم القيد المحاسبي الذي يشير الى اطفاء سلف بدل العينيات وتثبت الزيادة لحساب الايرادات متنوعة وكما يلي : –
من حـ البنك ( بالمبلغ القبوض)
الى مذكورين
حـ سلف بدل عينيات ضريبة التركات والمواريث
حـ ايرادات متنوعة
( أ – 2 ) في حالة بيع العقار بأقل من القيمة التي قبل بها عينا ينظم القيد المحسابي الذي يشير الى اطفاء السلفة اعلاه ةتثبيت العجز مصرفا على حساب المادة (03) من الفصل السادس ( ديون غير قابلة للتحصيل) يخصص لها اعتماد سنوي من قبل دائرة الموازنة كلما استدعت الضرورة لذلك ويكون القيد المحاسبي : –
من مذكورين
حـ البنك ( بالمبلغ المقبوض)
حـ ديون غير قابلة للتحصيل ( الفصل السادس المادة 03)
الى حـ سلف عينيات بدل ضريبة التركات والمواريث
رابعا – تمسك الهيئة العامة للضرائب سجلا خاصا يبين تفاصيل هذه العقارات لغرض متابعتها واعداد جدول بمفرداتها يرفق بميزان المراجعة الشهري.
خامسا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / كانون الثاني 1989.

وزير المالية