عنوان التشريع: قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم 160/ 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة (37) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة – 37 –
اولا – يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.
ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله :
” اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شأن العدل والعدالة وان لا تأخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة