مرسوم دمج دائرة التخطيط والدراسات والدائرة الادارية والقانونية في وزارة العكل والؤون الاجتماعية بدائرة واحدة

      التعليقات على مرسوم دمج دائرة التخطيط والدراسات والدائرة الادارية والقانونية في وزارة العكل والؤون الاجتماعية بدائرة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم دمج دائرة التخطيط والدراسات والدائرة الادارية والقانونية في وزارة العكل والؤون الاجتماعية بدائرة واحدة
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 1364
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (747) في 14/9/1988.
رسمنا بما هو آت : –
تدمج دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة والدائرة الادارية والقانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدائرة واحدة تسمى (المديرية العامة لديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) وتناط بها مهما الدائرتين المدمجتين، وتنقل اليها موجوداتهما والتخصيصات المرصدة لهما وكافة حقوقهما والتزاماتهما والاختصاصات الممنوحة لهما قانونا.
على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية