عنوان التشريع: مرسوم دمج دائرة الاذاعة ودائرة التلفزيون بدائرة واحدة
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 1354
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (747) في 14/9/1988.
رسمنا بما هو آت : –
1 – تدمج دائرة الاذاعة ودائرة التلفزيون بدائرة واحدة تسمى ( دائرة الاذاعة والتلفزيون ) وتنقل اليها حقوق والتزامات الدائرتين المدمجتين.
2 – تدمج دائرة الاعلام الخارجي ودائرة الاعلام الداخلي بدائرة واحدة تسمى ( دائرة الاعلام ) وتنقل اليها حقوق والتزامات الدائرتين المدمجتين. على الوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1988 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية