عنوان التشريع: قرار زيادة رأسمال المصرف الوافي الى 1000 مليون دينار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 930
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1988 ما يلي :
1 – يزداد راسمال المصرف العقاري من (800) ثمانماية مليون دينار الى (1000) الف مليون دينار.
2 – تسدد الزيادة من الخزينة العامة.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة