قرار الغاء القيود التي تحد من دخول العربي والاجنبي الى العراق

      التعليقات على قرار الغاء القيود التي تحد من دخول العربي والاجنبي الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء القيود التي تحد من دخول العربي والاجنبي الى العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 925
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/1988 ما يلي :
اولا : تلغى القيود التي تحد من حرية دخول العربي او الاجنبي الى العراق الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة