عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية 21/ 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية رقم (21) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة :
1 – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التأمين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها.
2 – تنظم علاقات اعادة التأمين بين الشركة وشركات التأمين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1989 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة