عنوان التشريع: تعليمات الوثائق المطلوبة والخطوات المعتمدة في معاملات ايصال القدرة الكهربائية الى مستهلكي الضغط الواطي والعالي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
الوثائق المطلوبة والخطوات المعتمدة في معاملات ايصال القدرة الكهربائية الى مستهلكي الضغط الواطئ والعالي
1 – المستهلكون المنزليون والتجاريون داخل حدود امانة بغداد والبلديات
أ – تقديم طلب.
ب – اجازة البناء الاصولية مثبتا عليها رقم القطعة والابواب، او كتاب تأييد من دائرة ضريبة العقار.
جـ – تقديم قائمة كهرباء الدار المجاور (ان وجدت).
د – اجراء كشف مشترك بين الخطوط وخدمات الدور.
هـ – ايصال الكهرباء حسب التعليمات.
و – مطالبة المشترك بكلفة الايصال في اول قائمة استهلاك تصدر له.
2 – المستهلكون المنزليون والتجاريون خارج حدود امانة بغداد والبلديات :
أ – تقديم طلب.
ب – كتاب من بلدية المنطقة او مديرية الناحية.
جـ – اجراء كشف مشترك بين الخطوط وخدمات الدور.
د – ايصال الكهرباء حسب التعليمات.
و – مطالبة المشترك بكلفة الايصال في اول قائمة استهلاك تصدر له.
3 – مضخات المياه (ضغط واطئ) :
أ – تقديم طلب.
ب – تقديم اجازة المضخة الزراعية .
جـ – اجراء كشف مشترك بين الخطوط وخدمات الدور ودفع الكلفة( ان وجدت ).
د – تسديد الكلف المترتبة للايصال .
هـ – ايصال الكهرباء.
4 – المتجاوزون :
لا يزودون بالكهرباء تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1181 والمؤرخ في 25/9/1982 الا بعد حل مشكلة التجاوز وبموجب تأييد من امانة بغداد او البلدية بالموافقة على تزويدهم بالتيار الكهربائي.
5 – المعامل والورش داخل وخارج حدود امانة بغداد او البلديات (ثلاثة اطوار) :
أ – تقديم الطلب.
ب – تقديم اجازة البناء مثبتا عليها رقم القطعة والابواب بالنسبة لداخل حدود امانة بغداد والبلديات، وكتاب موافقة الجهة الادارية في المنطقة بالنسبة لخارج حدود امانة بغداد والبلديات.
جـ – موافقة امانة بغداد بالنسبة لداخل حدود امانة بغداد وموافقة البلدية ذات العلاقة بالنسبة لداخل وخارج حدود البلديات.
د – تقديم قائمة كهرباء الدار او المحل المجاور ( ان وجدت ).
هـ – اجراء كشف مشترك بين الخطوط وخدمات الدور ودفع الكلفة ( ان وجدت ).
و – تسديد الكلفة المترتبة للايصال.
ز – ايصال الكهرباء.
6 – مضخات المياه ( ضغط عالي) :
أ – تقديم الطلب.
ب – تقديم اجازة المضخة الزراعية.
جـ – تقديم قائمة كهرباء الدار او المحل المجاور ( ان وجدت ).
د – اجراء كشف مشترك بين محطات المستهلكين والخطوط ودفع الكلفة ( ان وجدت ).
هـ – تسديد الكلفة المترتبة للايصال.
و – نصب محطة التوزيع.
ز – نصب المقياس وايصال الكهرباء.
7 – المعامل بكافة انواعها داخل حدود امانة بغداد او البلديات ( ضغط عالي ) :
أ – تقديم طلب.
ب – تقديم اجازة البناء لمعمل الاصولية.
جـ – تقديم قائمة كهرباء الدار او المحل المجاور ( ان وجدت ).
د – اجراء كشف مشترك بين محطات المستهلكين والخطوط ودفع الكلفة ( ان وجدت ).
هـ – تسديد الكلفة المترتبة للايصال.
و – نصب محطة التوزيع.
ز – نصب المقياس وايصال الكهرباء.
8 – المعامل بكافة انواعها خارج حدود امانة بغداد او البلديات (ضغط عالي ) :
أ – تقديم طلب.
ب – تقديم كتاب من من مديرية الوحدة الادارية.
جـ – تقديم قائمة كهرباء الدار او المحل المجاور ( ان وجدت ).
د – اجراء كشف مشترك بين محطات المستهلكين والخطوط ودفع الكلفة ( ان وجدت ).
هـ – تسديد الكلفة المترتبة للايصال.
و – نصب محطة التوزيع.
ز – نصب المقياس وايصال الكهرباء.
المحتوى2
ملحق رقم (2)
وفي حالة وجود تلاعب يتم تقدير صرفيات المشترك حسب الاجهزة المستعملة وبموجب الاسلوب ادناه : –
أ – الاجهزة للاستخدام المنزلي :
1 – المصابيح : نصف عدد المصابح *6 ساعات *60 واط يوميا.
2 – الثلاجة : 200 واط بمعدل 7 ساعات يوميا.
3 – المجمدة : 250 واط بمعدل 7 ساعات يوميا.
4 – التلفزيون الملون : 400 واط بمعدل 8 ساعات يوميا.
5 – التلفزيون ( اسود وابيض) : 150 واط بمعدل 8 ساعات يوميا.
6 – غسالة ملابس ذاتية التسخين : 2500 واط بمعدل 1 ساعة يوميا.
7 – غسالة ملابس بدون التسخين : 200 واط بمعدل 1 ساعة يوميا.
8 – مكواة : 1250 واط بمعدل 1 ساعة يوميا.
9 – مروحة : 100 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
10 – مبردة هواء صغيرة : 200 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
11 – مبردة هواء كبيرة : 300 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
12 – راديو او مسجل : 60 واط بمعدل 5 ساعات يوميا.
13 فيديو : 60 واط بمعدل 2 ساعة يوميا.
14 – مكيفة هواء 2 طن : 3000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
15 – مكيفة هواء 1.5 طن : 2000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
16 – سخان ماء كبير : 3000 واط بمعدل 4 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
17 – سخان ماء صغير : 2000 واط بمعدل 4 ساعات يوميا ولمدة 5 اشهر.
18 – مدفئة كبيرة : 2000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
19 – مدفئة صغيرة : 1000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر.
الاجهزة الكهربائية غير المذكورة اعلاه يتم التقدير حسب سعتها ومعدل ساعات اشتغالها.
ب – بالنسبة للمقاييس المنصوبة في المحلات التجارية او الصناعية او العامة فان تقدير الصرفيات يتم من قبل الدائرة الفنية في مديرية التوزيع بعد اجراء الكشف على الاجهزة المستعملة.
المحتوى3
جدول رقم (1)
الايجار لاشهري للمقاييس
ت نوع الاجهزة والمقاييس كلفة الايجار
فلس دينار
1 مقياس طور واحد 20 امبير ضغط واطئ 150 _
2 مقياس طور واحد (40 – 50) امبير ضغط واطئ 150 _
3 مقياس ثلاثة اطوار اعتيادي ض . و 250 _
4 مقياس ثلاثة اطوار يعمل مع محولة تيار ض.و 500 _
5 مقياس ثلاثة اطوار ض.و مع مؤشر حمل
الذرة لجميع المستهلكين للمقاييس التي تنصب
على ركيزة 250 1
6 مقياس ثلاثة اطوار ض.و مع مؤشر حمل
الذروة مع محولات التيار ( للمقاييس التي تنصب
مع محولات التيار داخل الصندوق) 500 1
7 قاطع دورة للضغط الواطئ ( للدور والمحلات
الصغيرة) 30 _
8 طقم محولة تيار 11000 فولت لمختلف النسب 0 2
9 طقم محولة فولتيه 11000/110 فولتاما
مقياس الضغط العالي فان اجرة المقياس لا تستوفي من
المستهلكين لكونها مستوفاة ضمن ايجار قاطع
الدورة ومعداته الاخرى وفي حالة تجهيز مقياس
ضغط عالي فقط ( بدون قواطع) فتكون ايجارها
كما يلي : – 240 2
1 مقياس كيلو واط ساعة ( ) للضغط العالي 0 2
2 (KVARH) مقياس كيلو فولت امبير ساعة
للضغط العالي 0 2