التعليمات والشروط المقررة لتجهيز القدرة الكهربائية

      التعليقات على التعليمات والشروط المقررة لتجهيز القدرة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: التعليمات والشروط المقررة لتجهيز القدرة الكهربائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات مصلحة العمل ولغرض تنظيم تجهيز القدرة الكهربائية الى مستهلكي الضغط الواطئ والضغط العالي.
قررنا اصدار هذه التعليمات :
اولا – الضغط الواطئ
تقوم منشآت توزيع الكهرباء وعن طريق دوائر التوزيع التابعة لها في محافظات القطر كافة بتزويد المواطنين بالقدرة الكهربائية على اساس التيار المتناوب وبذبذبة (50) هرتز وكما يلي :
أ – طور واحد (230) فولت (+ 4%، – 10 % ).
ب – ثلاثة أطوار (400 ) فولت(+ 4%، – 10 % ) للأغراض الصناعية والمنزلية وبالحدود الممكنة من الناحية الفنية ويحق للدائرة ان تطلب تخصيص موقع محطة ثانوية في دلخل بناية المستهلك عندما يتطلب تصميم الشبكة الكهربائية ذلك وان يكون الحمل الكهربائي المتوقع للاستهلاك اكثر من (30) كيلو واط.
لا يجوز تجهيز اي دار او شقة او محل او مرفق باكثر من نقطة تغذية واحدة للقدرة الكهربائية.
تقوم دوائر التوزيع بايصال القدرة الى المواطنين الساكنين في المناطق والقرى المنورة فقط.
تقوم الدائرة بمد الخطوط الكهربائية داخل حدود امانة بغداد او البلديات في الشوارع العامة المثبتة المصادق عليها من جهة رسمية التي تم تبليطها او تسويتها لتكون صالحة لمرور وسائط النقل في اي وقت، اما بالنسبة للمناطق الواقعة خارج حدود امانة بغداد او البلديات فيجب ان تكون الشوارع واضحة المعالم وصالحة لمرور وسائط النقل العائدة للدائرة وفي اي وقت، والدائرة غير مسؤولة عن مد الخطوط والتأسيسات الكهربائية والانارة داخل الممتلكات الخاصة.
أ – يتم مد الشبكات الكهربائية المتكاملة بدون كلفة للأحياء السكنية الجديدة داخل حدود امانة بغداد والبلديات المصادق عليها من قبلها التي لا تقل نسبة المباشرة بالبناء الفعلي لمجموع الحي السكني او احدى مراحله الكاملة عن 40 %، وعلى ان تكون كهربة الحي السكني مستوفية لمتطلبات الفقرة (4 ) اعلاه.
ب – يتم مد الشبكات الكهربائية خارج حدود امانة بغداد والبلديات وفي المناطق الريفية المشمولة بخطة كهربة الريف، وتكون التغذية في مرحلة التنفيذ مجانية بالنسبة للمستهلكين فيها.
ج – تكون التغذية مجانية لمسافة (150) متر وعلى جهة الضغط الواطئ فقط لكل مستهلك منزلي في المناطق المنورة ولتوسعاتها ( ولا يشمل هذا الاعفاء المستهلك التجاري او الصناعي وغيرها) بحيث لا يزيد الطول الكلي لخط الضغط الواطئ عن (700) متر من المحولة ولكل تفرع على ان تراعى حمولة المحمولة والحدود المسموح بها للفولتية، وبحيث لا يزيد طول سلك الاتصال عن (30) متر، وعلى المستهلك ان يضع لوحة المقياس ضمن هذه المسافة، ولا تشمل اعفاءات التغذية المجانية الايصالات الاضافية لخطوط الضغط المتوسط 11 ك.ف او العالي اطلاقا والتي يتطلبها العمل حيث تكون حصرا لقاء كلفة اصولية.
د – في حالة الطلب من قبل مشتركين جدد للطاقة الكهربائية تابعين للمناطق والقرى المنورة واقعين على بعد يزيد عن (700) متر من المحولة الكهربائية الحالية بحيث يتطلب العمل تشييد شبكة للضغط المتوسط او العالي في مركز الحمل الجديد للمشتركين الجدد ونصب محولة اضافية وتشييد شبكة لايصالات الضغط الواطئ، تراعى الاجراءات التالية بكل دقة : –
اولا – يتم اجراء الكشف الموقعي من قبل المهندس المختص وتنظيم مرتسم اصولي يتضمن مواقع المشتركين الجدد وشبكة التغذية الحالية وماهية الايصالات والاعمال المطلوبة واطوالها بكل دقة، ويراعى عند اجراء الكشف امكانية تحمل المصدر للاحمال الكهربائية الاضافية ضمن مواصفات تجهيز التيار الكهربائي ونسب الانخفاض المتوقعة بالفولتية على ان تكون بالمستوى والحدود المعتمدة بالفقرة (1) اعلاه وبعكسه يؤجل التنفيذ لحين تقوية مصدر التغذية مستقبلا.
ثانيا – تتحمل الدائرة كلفة تجهيز المحولة الكهربائية وملحقاتها : – فيوز، كتاوت، مكثفات لوحة قاطع الدورة الضغط الواطئ، القابلوات وركيزة المحولة ( عدا العمودين الخاصين بالركيزة وملحقات العمودين فقط) في حين يتحمل كافة المستهلكين المستفيدين من هذا التوسع وبمختلف صنوفهم المنزليين والتجاريين والصناعيين وغيرهم الكلفة الكلية لشبكة التوزيع الخاصة بالتوسع جهة الضغط المتوسط او العالي مضافا اليها كلفة تجهيز عمودي ركيزة المحولة وملحقاتها وكذلك اجور نصب المحولة وملحقاتها بصورة كاملة. ان اعمال التوسعات جهة الضغط المتوسط او العالي غير خاضعة للاعفاءات ولكافة صنوف المستهلكين الكهربائيين.
ثالثا – يتمتع كل مشترك جديد من ذوي الصنف المنزلي فقط المشمولين باعمال هذا التوسع بالسماح القانوني على جهة الضغط الواطئ فقط والبالغ (150) مترا، في حين لا يتمتع المشتركون الجدد من صنوف المشتركين الاخرين بمثل هذا السناح.
رابعا – وبهذا يتحمل مجموع المشتركين الجدد المستفيدين من اعمال هذا التوسع الكلفة الكلية لاعمال التوسع مطروحا منه :
– السماح على جهة الضغط الواطئ فقط = عدد المشتركين ( صنف منزلي فقط )*150 مترا.
– كلفة تجهيز المحولة الكهربائية وملحقاتها فقط (عدا عمودي ركيزة المحولة والنصب الكامل).
خامسا_ يتم تسديد كلفة العمل بصورة كاملة قبل المباشرة بالتنفيذ على ان تتم التسوية الحسابية للعمل قبل اطلاق التيار الكهربائي.
سادسا _ تكون كافة اعمال هذه الايصالات من ضمن عائديات شبكة التوزيع لمديرية توزيع المحافظة والتي لها حق التصرف الكامل بها لغراض توسعات المستقبلية حسب التعليمات المعمول بها.
في حالة تطلب الامر اجراء تغييرات على الشبكة الكهربائية المنفذة سابقا فتتم بموجب الضوابط التالية :
أ – اذا كان بناء المستهلك يتعارض مع موقع الاعمدة او ركائز المحولات ومخالفا لخارطة البناء التي سبق وان تم الاتفاق عليها مع دائرة الكهرباء، وكذلك في حالة قيام المواطن ببناء مشتمل وفق موافقات اصولية ( خارطة بناء واجازة اصولية) وتتعارض شبكة الكهرباء مع الباب الرئيسي للمشتمل فيتم رفع التعارض لكل من الحالتين المذكورتين لقاء كلفة اصولية بحيث يتحمل المستهلك المستفيد الكلفة الكلية الناتجة عن التغيير في الشبكة وكما يلي
اولا – 100 دينار للعمود الواحد.
ثانيا – 400 دينار لركيزة المحولة.
ب – اذا ظهر بعد القيام ببناء اي منشأ جديد ولاول مرة داخل حدود امانة بغداد او البلديات وفق موافقات اصولية ( خارطة بناء واجازة اصولية) وضمن التصاميم الاساسية للمدن تعارض شبكة توزيع الكهرباء الهوائية مع الباب الرئيسي للمنشأ ، فيتم رفع التعارض مجانا.
جـ – لا يجوز اجراء اية تغييرات على الشبكة الارضية ومكوناتها وشبكات الانارة الحديثة.
7 – ان الوثائق المطلوبة المعتمدة في معاملات ايصال القدرة الكهربائية الى المستهلكين بكافة اصنافهم مفصلة في الملحق رقم (1).
8 – لا يجوز ايصال التيار الكهربائي الى المستهلك الا بعد اكمال التأسيسات الداخلية وفق الشروط والمواصفات التالية :
أ – اكمال التأسيسات الداخلية وربط جميع النقاط وكذلك ربط القابلو الرئيسي بالمفتاح الرئيسي وبشكل تضمن معه السلامة العامة مع مراعاة الشروط والمواصفات المعمول بها.
ب – تأمين مكان مناسب في مدخل الدار او المرفق وذلك في الجهة القريبة من اقرب عمود كهربائي للدار او الموفق وفي المكان الذي تقرره الدائرة وذلم بنصب المقياس والمفتاح الرئيسي وقواطع الدورة مع ضرورة تأمين الحماية الكافية لها من المؤثرات الخارجية وخاصة ضد تسرب المياه اليها.
جـ – تجهيز ونصب المفتاح الرئيسي طور واحد او ثلاثة اطوار حسب نوع الطلب وذلك على لوحة مناسبة وفي المكان المخصص له.
د – تجهيز ونصب لوحة للمقياس.
هـ – تقوم دائرة التوزيع بفحص التأسيسات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات قبل الايصال.

المحتوى2
9 – تجهيز الدائرة للمستهلك بالمقياس الكهربائي ومحددات التيار ( قواطع الدورة) لقاء ايجار شهري اضافة لتجهيز سلك الاتصال مجانا.
10 – على طالب القدرة الكهربائية تسديد كلفة الايصالات وحسب نوعها ( وهي غير قابلة للاسترجاع وكالاتي :
أ – مبلغ ( – / 15 ) دينار للطور الواحد.
ب – مبلغ ( – / 100 ) دينار لثلاثة اطوار.
ولا يتم استيفاء كلفة الايصال مجددا لدى تغيير اسم المشترك او صنف الاستهلاك.
11 – بالنسبة للعمارات السكنية والتجارية والمرافق الاخرى التي يزيد عدد المستهلكين فيها على ثلاثة يلتزم صاحب العقار بتجهيز ونصب صندوق قضبان التوزيع ولوحات التوزيع الرئيسية ولوحات المقاييس.
12 – اذا شك المستهلك في قائمة صرفياته فله الحق في طلب التحقق منها وعند اقتناع الدائرة بعدم صحتها فتستلم القائمة منه لغرض اصدار قائمة بديلة. اما في حالة عدم اقتناع الدائرة بوجود خلل في القائمة فيقوم المستهلك بدفع القائمة ويقدم طلبا لتدقيق الصرفيات فتنظم له قائمة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار مبلغ القائمة المدفوعة كرصيد له.
وان كانت القائمة صحيحة حسابيا واصر المستهلك على فحص المقياس فتستوفى اجرة الفحص كما موضحة في الملحق (جدول رقم 5) وعند ثبوت الخلل بنسبة تتجاوز (3%) زيادة او نقصانا فتتم التسوية في حساب المستهلك وذلك باضافة او طرح الفرق المستوفي منه عن المدة المبتدئة من قراءة المقياس السابقة لحد تاريخ الاعتراض او المدة المنتهية بتاريخ رفع المقياس وتحتسب اجرة فحص المقياس رصيدا له.
13 – اذا توقف المقياس عن التسجيل او لم يكن تسجيله دقيقا فتجري تسوية الحساب وفقا للمبلغ المستوفي عن المدة ذاتها من السنة السابقة ولا يدفع ايجار المقياس لحد تاريخ التوقف او العطب فاذا كان التوقف او العطب قد حدث خلال السنة الاولى من تجهيز القدرة فيسوى الحساب وفقا للاجور المستوفاة عن الاشهر السابقة اما في حالة ثبوت عطب المقياس منذ نصبه فيستوفى من قيمة الصرفيات معدل استهلاك الاشهر اللاحقة لتصليح المقياس.
14 – اذا سبب المستهلك ضررا للمقياس او لقواطع الدورة او للوحة المقياس جراء سوء الاستخدام او العبث او التلاعب فتتم تسوية قيمة صرفياته لفترة توقف او تأخر قراءة المقياس كما يلي :
أ – تحسب فترة توقف المقياس لمدة السنتين السابقتين لثبوت حالة الضرر او التلاعب اعلاه او لطول فترة استهلاك الكهرباء في حالة كون ان تاريخ الاشتراك يقل عن السنتين وعلى ان يتم تثبيت كافة المعدات الكهربائية المنصوبة لدى المشترك عند حدوث التلاعب او الضرر وبموجب المرفق ( ملحق رقم 2).
ب – تجري تسوية الفروقات على اسا مقارنة الاستهلاك خلال الفترة المنوه عنها في البند (1) اعلاه مع اضافة كلفة اضرار المقياس او القاطع وفي حالات ثبوت التلاعب تضاف غرامة قدرها ( – / 100) مائة دينار الى المبالغ المستوفاة اعلاه مع عدم الاخلال باية عقوبة اخرى قد تفرضها القوانين والانظمة او التعليمات النافذة.
15 – تقدم الدائرة القوائم الدورية للمستهلكين وتطلب اليهم تسديدها خلال المدة المحددة في القائمة من تاريخ الاصدار فاذا تأخر المستهلك عن الدفع خلال هذه المدة ترسل له قائمة ثانية مكررا فيها الديون السابقة وهي واجبة التسديد خلال المدة المحددة فيها وعند عدم الدفع يقطع التيار الكهربائي ولا يعاد الا بعد دفع المبلغ المستحق عليه مع اجرة الاعادة البالغة :
أ – – / 10 دنانير للاستهلاك المنزلي والتجاري.
– – / 50 دينار للاستهلاك الصناعي واصناف الاستهلاك الاخرى.
16 – عند عدم استلام قائمة من قبل المستهلك لمدة ستة اشهر متتالية فعلى المستهلك مراجعة دائرة الكهرباء المعنية واخبارها تحريريا بذلك وبعكسه يترتب على المستهلك دفع الاجور المستحقة دفعة واحدة.
17 – تجهز الدائرة التيار الى المستهلك بصورة مستمرة ليلا ونهارا غير انها لا تكون مسؤولة عن انقطاع التيار بسبب قوة قاهرة او اية اسباب طارئة اخرى كما للدائرة الحق في قطع التيار لاغراض توسيع او تحسين او صيانة الشبكة.
18 – اذا اراد المستهلك قطع التيار الكهربائي عن داره او مرفقه فعليه ان يخبر الدائرة تحريريا قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد الذي يحدده للقطع.
19 – مع عدم الاخلال باية عقوبة قد تفرضها القوانين النافذة او اية تعويضات تترتب على المستهلك فان للدائرة الحق في قطع التيار الكهربائي عن المستهلك في الحالات التالية بعد اعطاء الانذار الللازم او بدونه في الاحوال الاضطرارية ولا يعاد التيار الا بعد ازالة المخالفات او النواقص وحسب قناعة الدائرة مع احتفاظ الدائرة بحقها في استعادة ما ضاع عليها من الحقوق نتيجة لذلك :
أ – اذا تلاعب المستهلك بالمقياس او في الاسلاك او في اي من ممتلكات الدائرة.
ب – اذا استعمل القدرة الكهربائية بصورة تخل او تضر في شبكة توزيع المنطقة كاستعمال اجهزة ومعدات صناعية مختلفة غير مصرح بها في منطقة سكنية فعلا.
جـ – اذا قام المستهلك او الجهة التي تشغل المرفق بعرقلة اعمال منتسبي الدائرة اثناء اداء واجباتهم.
د – اذا جهز المستهلك اطرافا اخرى بالقدرة الكهربائية بدون موافقة الدائرة التحريرية .
هـ – اذا اكتشف عيب في الاسلاك او التأسيسات او في الاجهزة المنصوبة لدى المستهلك.
و – اذا طلبت الجهة الحكومية المستملكة للمرفق قطع التيار الكهربائي فينفذ بعد قيامها بتسديد الديون المترتبة للدائرة.
ز – في حالة عدم قراءة المقياس الكهربائي لثلاث دورات متتالية بسبب عدم التواجد او الغلق.
ح – في حالة الطلب من امانة بغداد او البلديات قطع التيار الكهربائي لمخالفة المشترك في استخدامات المرفق وفق التصميم الاساسي.
20 – على المستهلك ان يسمح لمنتسبي الدائرة بالدخول الى محله في جميع الاوقات المناسبة او الضرورية وذلك للكشف على المقياس او على الاجهزة التي تعود للدائرة وعلى منتسبي الدائرة ان يبرزوا هوياتهم اذا طلب منهم ذلك.
21 – اذا جهز المستهلك بقدرة ثلاثة اطوار فعليه اعداد تأسيساته الكهربائية بحيث يكون الحمل الكهربائي متوازنا على الاطوار الثلاثة ويحق للدائرة عند اختلال الموازنة انذار المستهلك بوجوب تصحيح ذلك خلال المدة التي تحددها ولها الحق في ان تقطع التيار الكهربائي عنه ولا يعاد التيار الا بعد اجراء الموازنة.
22 – ضوابط استعمال المحركات :
أ – لا يجوز استعمال المحركات التي تزيد قدرتها عن (3) حصان للتيار ذو الطور الواحد وفولتية (230) فولت بل يستعمل تيار ذو ثلاثة أطوار وفولتية (400) فولت.
ب – يجب ان لا يتعدى تيار الشروع عند اول تشغيلها المقادير التالية وان يعطي بالتدريج :
– 2* تيار التشغيل عندما تكون قدرة المحرك لغاية (10) حصان.
– 1.5* تيار التشغيل عندما تزيد قدرة المحرك من (10 – 20) حصان.
– 1 * تيار التشغيل عندما تزيد قدرة المحرك عن (20) حصان.
جـ – يجب استخدام معدات الشروع والحماية الذاتية عند استخدام محركات تزيد قدرتها عن (3) حصان .
23 – يجب ان لا يقل معامل القدرة لدى المستخدم عن (95ر.)متأخرا.
24 – في حالة حصول اي تغيير في الملكية او في صنف الاستهلاك او في شاغل المرفق فعلى ذوي العلاقة مراجعة دائرة التوزيع خلال فترة لا تتجاوز اسبوعا لغرض تصفية الحسابات السابقة وتأشير التغييرات الحاصلة وبعكسه يتحمل الشاغل اللاحق للمرفق المسؤولية المترتبة على ذلك.
25 – بامكان المستهلك تقديم طلب الى الدائرة المعنية لقراءة المقياس الكهربائي بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء كلفة اضافية قدرها نصف دينار لكل قراءة.

المحتوى3
ثانيا – الضغط العالي
1 – تجهز القدرة الكهربائية بضغط مقداره (11) كيلو فولت للمستهلكين الذين تتراوح القدرة المطلوبة لديهم بين (30 – 5000) كيلو واط ويمكن تزويد المستهلكين الذين تزيد القدرة المطلوبة لديهم على (5000) كيلو واط بضغط مقداره (33) كيلو فولت.
2 –يتحمل المشترك كلفة مد الخطوط الكهربائية (ارضية او هوائية) بكاملها وبدون اي سماح وعلى اساس كلف غير قابلة للاسترجاع، وتكون اعمال هذه الايصالات من ضمن عائديات شبكة التوزيع للمحافظة التي لها حق التصرف بها لاغراض التوسعات الكهربائية المستقبلية ويشمل ذلك كافة الايصالات المنشأة سابقا.
3 – تقوم الدائرة بمد الخطوط الكهربائية داخل حدود امانة بغداد او البلديات في الشوارع العامة المثبتة المصادق عليها من جهة رسمية التي تم تبليطها او تسويتها لتكون صالحة لمرور وسائط النقل في اي وقت اما بالنسبة للمناطق الواقعة خارج حدود امانة بغداد او البلديات فيجب ان تكون الشوارع واضحة المعالم وصالحة لمرور وسائط النقل العائدة للدائرة في اي وقت، والدائرة غير مسؤولة عن مد الخطوط والتأسيسات الكهربائية والانارة داخل الممتلكات الخاصة.
4 – لا يجوز تجهيز الموقع او المرفق باكثر من نقطة تغذية واحدة للقدرة الكهربائية.
5 – على المستهلك ان يخصص غرفة للمحطة الثانوية يكون لها مدخل مباشر من شارع عام لا يقل عرضه عن ستة امتار وفي موقع توافق عليه الدائرة على ان تحتفظ الدائرة بمفتاح الغرفة لديها لتمكين منتسبيها من دخولها في اي وقت وحسب مقتضى الحاجة. وتقوم الدائرة بعد موافقة المستهلك تحريريا على الشروط والتعليمات المقرة بالضغط العالي بتزويده بالمخطط تفصيلي لغرفة المحطة الثانوية للتنفيذ بموجبها.
6 – يكون المستهلك مسؤولا عن القيام بجميع الايصالات الداخلية للضغط الواطئ اعتبارا من جهة قاطع الضغط الواطئ للمحولة بحيث تضمن السلامة العامة مع مراعاة الشروط والمواصفات المعمول بها وعليه نصب قاطع دورة للضغط الواطئ خارج غرفة المحطة الثانوية التي تتوفر فيه الحماية على الاطوار الثلاثة ضد الحمل الزائد والدورة القصيرة وعلى ان يكون قابلا للضبط والختم الى (120%) من الحمولة الاعتيادية وان توافق الدائرة على مواصفات القاطع المذكور قبل شراءه وتقوم بفحصه بعد استيفاءها كلفة الفحص من المستهلك مقدما وفي حالة تزويد هذا القاطع من قبل الدائرة بالايجار السنوي فيتعين عند ذلك نصبه داخل غرفة المحطة الثانوية وبموجب التفاصيل التي تثبتها الدائرة على المخطط الخاص بذلك الى المستهلك.
7 – تجهز الدائرة المستهلك بجميع معدات الضغط العالي من محولات وقواطع دورة وفواصل واجهزة قياس لقاء اجر سنوي يشمل تكاليف الصيانة الدورية وفق الجداول المعدة لهذا الغرض وحسب شروط تأجير المعدات التي تعمل الدائرة بموجبها.
8 – تقوم الدائرة بصيانة المعدات المؤجرة من قبلها الى المستهلكين مجانا اما مسؤولية صيانة المعدات المجهزة من قبل المستهلك فتكون على عاتق المستهلك نفسه.
9 – في حالة وجود معدات منصوبة في غرفة المحطة الثانوية لصالح الدائرة فقط الفاصل الثاني والقابلو الثاني المطلوب لاغراض التغذية الحلقية فلا تستوفى كلفة تلك المعدات ولا اجور الايصال الا اذا تم الايصال الثاني بطلب من المستهلك نفسه، اما المحطات الثانوية التي تنصب في العمارات فتطبق عليها الشروط الخاصة بها وفقا لهذه التعليمات (الفقرة 22).
10 – (أ) عندما تقوم الدائرة بنصب اجهزة اخرى في المحطة الثانوية لغرض توزيع القدرة الكهربائية خارج مرفقه فيخفض ايجار المعدات للمستهلك بنسبة (50%) من كلفة ايجار المعدات المشمولة بالتخفيض.
(ب) عندما تقوم الدائرة بتغذية مستهلكين اخريين من محولة منصوبة على ركيزة بالايجار لدى المستهلك فتخفض كلفة ايجار هذه المعدات بنسبة (50%) واذا تجاوز عدد المستهلكين المستفيدين من المحولة عن ثلاثة في هذه الحالة يلغى الايجار لتصبح نفعا عاما.
11 – يتعهد المستهلك باستئجار الاجهزة بصورة متواصلة لمدة خمس سنوات على الاقل واذا توقف المستهلك لاي سبب من الاسباب عن الاستمرار في استئجار الاجهزة قبل انتهاء الخمس سنوات المذكورة اعلاه فتستوفي من المستهلك عندئذ كلفة رفع الاجهزة من الموقع وعلى المستهلك ان يقدم اشعارا بذلك قبل سنة واحدة على الاقل بالنسبة للمحطات الثانوية المشتركة ومدة شهرين على الاقل اذا كانت المحطة الثانوية خاصة به.
12 – يدفع بدل ايجار الاجهزة مقدما لمدة سنة كاملة ويستمر الدفع مادامت الاجهزة في محطة المستهلك الثانوية حتى لو لم تستعمل ولا يجوز استرجاع بدل الايجار لجزء من السنة.
13 – في حالة كون معامل القدرة لمعدات المستهلك اقل من (95ر.)متاخرا للدائرة استعمال المعدات اللازمة لرفعه الى الحد المقرر مقابل الايجار السنوي المنصوص عليه فى الجدول الخاص بهذه المعدات .
14 – يكون المستهلك مسؤولا عن المحافظة على سلامة الاجهزة العائدة للدائرة المنصوبة في مرفقه ويلتزم بتعويض الدائرة عن اي ضرر او خسارة قد تلحق بها عدا الاضرار الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي .
15 – على المستهلك ان يدفع التامينات عن صرفيات وحدات الكهربائية بمعدل دينارين عن كل كيلو فولت امبير من سعة المحولة المنصوبة وتستثنى من ذلك الدوائر الحكومية، للدائرة الاحتفاظ بالتأمينات ما دام التيار الكهربائي مستمرا ولا تلتزم باعادتها للمستهلك الا بعد قطع التيار ورفع المعدات العائدة للدائرة واستيفاء الاجور المترتبة لها بذمة المستهلك.
16 – تستوفى الاجور عن الوحدات الكهربائية المصروفة بموجب التعريفة النافذة وقت الاستهلاك.
17 – اذا شك المستهلك في قائمة صرفياته فله الحق في طلب التحقق منها وعند اقتناع الدائرة بعدم صحتها فتستلم القائمة منه لغرض اصدار قائمة بديلة. اما في حالة عدم اقتناع الدائرة بوجود خلل في القائمة فيقوم المستهلك بدفع القائمة ويقدم طلبا لتدقيق الصرفيات فان كان هناك خطأ في احتساب الصرفيات تنظم له قائمة جديدة اخذة بنظر الاعتبار مبلغ القائمة المدفوعة كرصيد له.
وان كانت القائمة صحيحة حسابيا واصر المستهلك على فحص المقياس فتستوفى اجرة الفحص كما موضحة في الملحق (جدول رقم 5) وعند ثبوت الخلل بنسبة تتجاوز (3%) زيادة او نقصانا فتتم التسوية في حساب المستهلك وذلك باضافة او طرح الفرق المستوفى منه عن المدة المبتدئة من قراءة المقياس السابقة لحد تاريخ الاعتراض او المدة المنتهية بتاريخ رفع المقياس وتحتسب اجرة فحص المقياس رصيدا له.
18 – عند عدم استلام قائمة من قبل المستهلك لمدة ثلاثة اشهر متتالية فعلى المستهلك مراجعتها واخبارها تحريريا بذلك وبعكسه يترتب على المستهلك دفع الاجور المستحقة دفعة واحدة.
19 – تقدم الدائرة القوائم الدورية للمستهلكين وتطلب اليهم تسديدها خلال المهلة المحددة في القائمة من تاريخ الاصدار فاذا تأخر المستهلك عن الدفع خلال هذه المدة ترسل له قائمة ثانية مكررا فيها الديون السابقة وهي واجبة التسديد خلال المدة المحددة فيها وعند عدم الدفع يقطع التيار الكهربائي ولا يعاد الا بعد دفع المبلغ المستحق عليه مع اجرة الاعادة المعمول بها رسميا.
20 – تجهز الدائرة التيار الى المستهلك بصورة مستمرة ليلا ونهارا غير انها لا تكون مسؤولة اذا انقطع التيار انقطاعا عارضا بسبب قوة قاهرة او اسباب طارئة كما للدائرة الحق في قطع التيار الكهربائي لاغراض توسيع او تحسين او صيانة الشبكة.
21 – مع عدم الاخلال باي عقوبة قد تفرضها القوانين النافذة او اية تعويضات تستحق. يحق للدائرة قطع التيار الكهربائي في الحالات التالية بعد اعطاء الانذار اللازم او بدونه في الاحوال الاضطرارية، ولا يعاد التيار الا بعد ازالة المخالفات او النواقص وحسب قناعة الدائرة بحقها في استعادة ما ضاع عليها من حقوق نتيجة لذلك : –
أ – اذا تلاعب المستهلك بالمعدات او في الاسلاك او في اي من ممتلكات الدائرة.
ب – اذا استعمل القدرة الكهربائية بصورة تخل او تضر في شبكة توزيع المنطقة .
جـ – اذا قام المستهلكون او الجهة التي تشغل المرفق بعرقلة اعمال منتسبي الدائرة اثناء اداء واجباتهم.
د – اذا جهز المستهلك املاكا اخرى بالقدرة الكهربائية بدون موافقة الدائرة التحريرية.
هـ – اذا اكتشف عيب في الاسلاك او التاسيسات او في الاجهزة والمعدات المنصوبة لدى المستهلك.
و – اذا رفض تجهيز مستهلك مجاور بالتيار الكهربائي من المحولة الخاصة الماجورة له :
22 – يتم تزويد العمارات السكنية والتجارية والدور بقدرة الضغط العالي وفق الشروط التالية :
أ – تقوم الدائرة بنصب معدات الضغط العالي والمحولات في العمارات او الدور بدون استيفاء بدل ايجار او كلفة نصب او ايصال.
وتتم تغذية العمارة او الدار بواسطة تلك المعدات وللدائرة تغذية المنطقة المجاورة بواسطة المعدات المذكورة على ان تحاسب الدور (او الشقق) في هذه الحالة على اساس التعرفة السائدة.
ب – في حالة وجود اكثر من ثلاثة مستهلكين في المرفق الواحد يلتزم صاحب العقار بتجهيز ونصب جميع معدات الضغط الواطئ بضمنها قاطع الدورة الرئيسي وصندوق قضبان التوزيع ولوحة التوزيع الرئيسية ولوحات المقاييس في الطابق الارضي ولوحات التوزيع الفرعية للطوابق في حالة تعددها وتعذر جمع المقاييس في الطابق الارضي بموجب المواصفات الخاصة لتلك المعدات.
جـ – تنجز جميع معاملات ايصال التيار الكهربائي ودفع الكلف من قبل صاحب العمارة او القائم بتشييدها ويحق للمستهلك الفعلي التعامل مع الدائرة مباشرة في المراحل اللاحقة.
د – على صاحب العمارة التي يوجد فيها تكييف مركزي مصاعد ومضخات ماء.. الخ ان يجهز لوحة توزيع منفصلة ويقوم بايصال تأسيسات هذه المعدات الى اللوحة الرئيسية لغرض نصب مقياس منفصل عليها على اساس مشترك صنف تجاري.
هـ – في حالة تشييد عمارة حكومية تشغلها دائرة واحدة او في حالة اشغال دائرة حكومية لعمارة اهلية فان اجور الوحدات المستهلكة تحتسب بموجب التعرفة النافذة لها على اساس مشترك صنف حكومي طول فترة اشغال الدائرة الحكومية للعمارة موضوعة البحث ويعاد تحديد صنف المشترك على اساس نوعية الشاغل الجديد.
و – وفي حالة تشييد عمارة او بناية حكومية تشغلها عدة دوائر وعدم امكانية فصل التاسيسات من قبل الدائرة المالكة تتم تسديد صرفيات الاستهلاك من قبلها.
ز – في حالة اشغال دائرة حكومية لجزء من عمارة اهلية مكيفة مركزية فينبغي فصل تاسيسات الجزء الذي تشغله الدائرة وتحاسب منفصلة عن بقية مرافق العمارة.
23 – يكون الكشف الاول لتحديد موقع المحطة الثانوية مجانا وكذلك الكشفان الاول او الثاني للتأكد من انجاز الاعمال التي يقوم بها المستهلك وفي حالة اعادة هذه الكشوفات لنفس الغرض بناء على تقصير من المستهلك نفسه سواء بطلبه تغيير الموقع او عدم اكماله الاعمال المناطة به فيستوفى عن كل كشف اضافي مبلغ قدره – / 50 دينارا.

المحتوى4
24 – ان الوثائق المطلوبة والخطوات المعتمدة في معاملات ايصال القدرة الكهربائية الى المستهلكين بكافة انواعها مفصلة في الملحق رقم (1).
25 – في حالة حصول اي تغيير في الملكية او في صنف الاستهلاك او في شاغل المرفق فعلى ذوي العلاقة مراجعة دائرة التوزيع خلال فترة لا تتجاوز اسبوعا لغرض تصفية الحسابات السابقة وتأشير التغييرات الحاصلة وبعكسه يتحمل الشاغل اللاحق للمرفق المسؤولية المترتبة على ذلك.
ثالثا – تجهيز القدرة الكهربائية المؤقتة
1 – المواقع والمنشآت غير الدائمية ( مثل المسابح المؤقتة والاكشاك) :
أ – يرفق مع استمارة طلب التجهيز كتاب موافقة من الجهات ذات العلاقة.
ب – تأمين مكان مناسب للمقياس وقواطع الدورة وفي الموقع الذي تحدده الدائرة.
ج_ يتحمل المستهلك كلفة المواد واجور العمل ( نصب ورفع) ولا يشمل بالسماح القانوني.
2 – القدرة المؤقتة للانشاءات :
يجوز تزويد المستهلك بقدرة الضغط الواطئ والعالي بصورة مؤقتة لاغراض الانشاءات او في الحالات الاضطرارية التي توافق عليها الدائرة وعلى ان تلاحق في ذلك النقاط التالية :
أ – تقديم استمارة التجهيز بالتيار الكهربائي يرفق معها معها اجازة البناء او الاسباب الموجبة على ان يقوم المستهلك بتثبيت موقع المحطة الثانوية في حالة كون متطلباته الدائمية للقدرة الكهربائية اكثر من (30) كيلو واط.
ب _ يجري كشف سنوي لتحديد الضرورة للقدرة المؤقتة.
جـ – تكون التعريفة على اساس مستهلك ضغط واطئ.
د – يتحمل المستهلك كلفة المواد واجور العمل (نصب ورفع) ولا يشمل بالسماح القانوني وفي حالة استغلال التغذية للنفع العام فتعاد كلف الرفع الى المستهلك.
3 – القدرة المؤقتة لانشاء الدور (مثل معدات صقل الكاشي) :
أ – ترفق مع استمارة طلب التجهيز اجازة البناء.
ب _ تستوفى مقدما كلفة مقطوعة غير قابلة للاسترجاع مقدارها ( – / 40 ) دينار وذلك عن :
– كلفة النصب والرفع – / 20 دينار.
– اجور صرفيات لغاية (10) ايام – / 20 دينار.
جـ – عند طلب تمديد المدة فتحتسب اجور الصرفيات فقط والبالغة – / 20 دينار لكل (10) ايام لاحقة او اجزاءها تدفع مقدما عند طلب التجديد.
د – يكون ايصال القدرة المطلوبة بشرط توفر المصدر بجوار المستهلك.
رابعا –
1 – تلغى اية تعليمات تتعارض وهذه التعليمات.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتصنيع العسكري