قرار تخويل الوزير المختص قبول استقالة الموظفين المسرحين من الخدمة العسكرية والراغبين بالاحالة على التقاعد

      التعليقات على قرار تخويل الوزير المختص قبول استقالة الموظفين المسرحين من الخدمة العسكرية والراغبين بالاحالة على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل الوزير المختص قبول استقالة الموظفين المسرحين من الخدمة العسكرية والراغبين بالاحالة على التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 917
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة( آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1988 ما يلي :
يخول الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ما يلي :
أ – قبول استقالة الموظفين المتسرحين من الخدمة العسكرية الراغبين بالاستقالة من الوظيفة دون اي تبعات.
ب – احالة الموظفين المتسرحين من الخدمة العسكرية الراغبين بالاحالة على التقاعد ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة.
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة