قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-14 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تضاف الى آخر الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من القانون الجملة التالية :
” وله ان يقرر بعد نفاذ شمولها على من استشهد بعد نفاذ هذا القانون من الضباط الآخرين اعتباراً من 14 نموز 1958 ” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث والعشرين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع عشر مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحـة حسن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
عباس البلداوي وزير البلديـات عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية

نشر في الوقائع العراقية عدد 414 في 24-9-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
يستشهد بعض العسكريين في اداء واجبهم المقدس وخدمة للجمهورية الخالدة وبنتيجة اجراء المعاملة التقاعدية يحرم بعض ذويهم من تناول الراتب التقاعدي بسبب وجود معيل لهم غير العسكري الذي استشهد أة بسبب آخر ولما كانت واردات هؤلاء ضئيلة جداً ولا تكفي لاعاشتهم فترفيهاً منهم وتمشياً مع خطة الحكومة بالترفيه عن المواطنين ارتؤى اعطاء الحق لوزير الدفاع ليقرر شمول من يرتأي من هؤلاء مع غيرهم كم المستحقين للحقوق التقاعدية ولهذا عدلت المادة المذكورة وجعلت بصورة عامة تشمل جميع العسكريين طيارين وغيرهم بالشكل الوارد باللائحة المتقدمة .