قانون تعديل قانون رقم 12 لسنة 1951 قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم 12 لسنة 1951 قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-13 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيـر العـدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 1951 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس عشـر مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثــالث عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 292 في 18-1-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
لـقــد تعرض اليهود العراقيين الموجودين في العراق الى صعوبات جمة من جراء تطبيق هذه الفقرة بحقهم بالإضافة الى أن الإٌبقاء عليها يخالف أهداف الثورة والدستور الموقت الذي يقضي بالتساوي بين العراقيين في الحقوق والواجبات كما أن مبدأ إسقاط الجنسية العراقية يخالف روح الدستور باعتبار أن الجنسية حق طبيعي لكل مواطن لا يمكن سلبها منه لمجرد أنه تأخر عن العودة الى العراق ضمن المدة المحددة له بالجواز وقد يكون تأخره لأسباب لا مفر منها كالتجارة أو المعالجة كمـا أن التحديد المذكور مما يعرقل سفر الأشخاص إذ كثيراً ما يمتنع ممثلو الدول التي يسافر إليها الشخص من منحه تأشيرة الدخول أو حق الإقامة ، لهذا ولما كانت الأسباب التي أوجبت إصدار التشريع المذكور قد زالت فقد احضرت هذه اللائـحـة .

أضف تعليقك