قانون العفو العام عن الغائبين والمتخلفين

      التعليقات على قانون العفو العام عن الغائبين والمتخلفين مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الغائبين والمتخلفين
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-16 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الــدفـاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
يعفى جميع الجنود وضباط الصف الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها بالمادة (57) من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .

مادة 2
أ- يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (أ و ب و ج و د و ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 من العقوبات الواردة فيها .
ب- يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم المادة (32) من قانون الدفاع الوطني .

مادة 3
أ- يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (أ و ب و ج و د ) من المادة (19) من قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 .
ب- يعفى المكلفون الاحتياط الذين تشملهم المادة (21) من قانون خدمة الاحتياط من العقوبة الواردة فيها .

مادة 4
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل 6/1/1960 .

مادة 5
يستمر حكم الإعفاء بموجب هذا القانون لمدة مائة وعشرين يوماً .

مادة 6
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 6/1/1960 .

مادة 7
على وزير الدفـاع تنفيذ هــذا القــانــون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع عشـر مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـادس عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 292 في 18-8-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
اضطـر بعض البسطاء من الجنود وضباط الصف والمكلفين بسبب ظروفهم المعاشية على الغياب من وحداتهم أو التخلف عن الخدمة ولغرض إفساح المجال أمام هؤلاء للعودة الى الخدمة في الجيش وأداء الواجب المقدس عليهم وبمناسبة يـوم الجيش الأغــرّ في 6 كانون الثاني 1960 فقد ارتؤى إعفائهم من العقوبات المترتبة عليهم بسبب ذلك وعلى هذا الأساس شرعت لائـحة قانون العفـو عن الغائبين والمتخلفين رقـم (12) 1960 .