تعليمات لسنة 1987 تعليمات التفرغ في الكليات والمعاهد

      التعليقات على تعليمات لسنة 1987 تعليمات التفرغ في الكليات والمعاهد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 تعليمات التفرغ في الكليات والمعاهد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (942) في 13 – 8 – 1985, اصدؤنا التعليمات الاتية :

اولا – يتولى المجلس الجامعة ومجلس ادارة مؤسسة المعاهد الفنية وضع المستلزمات الواجب توافرها في عضو الهيئة التدريسية المراد تفرغه علىان تراعي في هذا المجال احكام قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل .
ثانيا – يقوم مجلس الكلية او القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية او المعهد بتحديد الحاجة الفعلية للهيئة التدريسية المزمع تفرغها خلال السنة الدراسية مسترشدا في ذلك بالخطة الموضوعة للسنة المنصرمة والتوسع الحاصل في القبول .
ثالثا – يكون التفرغ لمدة سنة دراسية واحدة ويجوز لمجلس الكلية او القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية او المعهد اعادة النظر فيه خلال السنة الدارسية اذا اقتضت الضرورة ذلك .
رابعا – لعميد الكلية او المعهد او رئيس القسم في الجامعة التكنولجية اصدار الامر بتفرغ عدد محدود من اعضاء الهيئة التدريسية لايجاز مهمة معينة شريطة ان لا تتجاوز المدة ثلاثة اشهر على ان تحدد في الامر المخصصات الواجب منحها للتدريسيين المفرغين وبما لا يتجاوز النسب المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية ويجوز تجديد هذا النوع من التفرغ في حالة الضرورة القصوى وبعد استحصال موافقة رئيس الجامعة او رئيس مؤسسة المعاهد الفنية .
خامسا – أ – يستحق التدريسي المتفرغ وغير المتفرغ اجور المحاضرات التي يلقيها خارج حدود نصابه المقرر في الكليات والاقسام ذات الدوام بوجبه ثانية وذلك وفق النسب المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1866) في 14 – 12 – 1980 .
ب – يستحق التدريسي المفرغ وغير المتفرغ في الكليات والاقسام ذات الدوام بوجبه واحدة اجور المحاضرات في حالة تجاوز ساعاته التدريسية نصابا ونصف النصاب .
سادسا – للجامعة او المؤسسة او الكلية اوالمعهد الاستعانه بذوي الاختصاص من العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط لالقاء المحاضرات في الكليات والمعاهد ذلك بموجب توجيه ديوان الرئاسة المرقم (31344) في 5 – 10 – 1985 والكتب الصادرة بمقتضاه على ان تصرف للمذكورين اجور المحاضرات وفق النسب المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه بالفقرة (خامسا) .
سابعا – للجامعة او المؤسسة او الكلية او المعهد الاستعانة بذوي الاختصاص من المتقاعدين التدريسيين في الجامعات والمعاهد الفنية وبحملة الشهادات العليا وذكل وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1133) في 9 – 10 – 1984 والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذه .
ثامنا – يستحق التدريسي المتفرغ والمنسب الى ديوان الوزارة اوالجامعة ومؤسسة المعاهد الفنية مخصصات التفرغ المنصوص عليها بالفقرة (هـ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية, اما اذا لم يكن متفرغا, فانه يتفرغ وفق احكام الفقرة المذكورة اذا بلغت ساعات عمله في الوظيفة المنسب اليها اربعين ساعة اسبوعيا وتوافرت فيه المستلزمات الاخرى للتفرغ .
تاسعا – تقطع مخصصاتالتفرغ عن التدريسي في حالة انقطاعه عن مزاولة مهنته لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولاي سببكان باستثناء العطلة الصيفية والاجازة المرضية التي لاتتجاوز مدتها ستين يوما وتعد اجازة الحمل والولادة اجازة مرضية لهذا الغرض .
عاشرا – لا يجوز ان تتجاوز رواتب ومخصصات التدريسي النسب المنصوص معليها بالفقرة (خامسا) من القرار .
حادي عشرة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة