عنوان التشريع: الغاء ملاحظية التسجيل العقاري في دربندخان
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4516
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 68 تقرر الغاء ملاحظية التسجيل العقاري في دربندخان وشمول اعمالها باختصاص مديرية التسجيل العقاري في السليمانية .
بنفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل