عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 الخاصة بتداول الحرير الصخري (الاسبستوس)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة سادسا وسابعا من المادة (2) والمادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
يقصد بالتعاريف التالية مايلي :
أ – الحرير الصخري (الاسبستوس) بانه انواع السليكات الليفية التالية اواي خليط يحتوي عل واحد او اكثر منها .
الاكتينوليت ACTINOLITE
الاموزيت AMOSITE
الانتوفيليت ANTHOPYLITE
الكريسوتيل CHRYSOLITE
الكروسيدوليت (او الحرير الصخري الازرق) CROCIDOLITE
التريموليت TREMOLITE
ب – التعرض للحرير الصخري : بانه التعرض لالياف الحرير الصخري العالقة في الهواء والقابلة للاستنشاق سواء اكانت هذه الالياف ناجمة عن الحرير الصخري ذاته او المواد او المنتوجات التي تحتوي عليه .
ج – الياف الحرير الصخري القابلة للاستنشاق بانها الياف الحرير الصخري التي يقل قطرها عن (3) ميكرومتر وتزيد نسبة طولها الى قطرها عن 1 :3 ويتجاوز طولا (5) ميكرومتر .
مادة 2
تنطبق هذه التعليمات على جميع النشطة الاقتصادية التي تنطوي على تعرض العاملين للحرير الصخري .
مادة 3
يجب الاستعاضة عن الحرير الصخري او عن بعض انواعه كلما امكن ذلك بمواد عديمة الضرر او اقل ضررا .
مادة 4
يمنع استعمال الحرير الصخري الازرق في جميع الانشطة الاقتصادية .
مادة 5
ينبغي على الادارة او صاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تعرض العاملين الىالياف الحرير الصخري وحمايتهم من المخاطر التي تسببها تلك الالياف لهم .
مادة 6
أ – ينبغي ان تكون الحدود الموصي بها للتعرض على اساس صحي مهني لالياف – الاسبست كالاتي : الكدوسيدوليت 2,0 ليف في السنتمتر المكعب الواحد الموزيت 0,5 ليف في السنتمتر المكعب الواحد بقيت انواع الاسبست عدا الكدوسيدوليت والازموزيت 0,2 ليف في السنتمتر المكعب الواحد .
ب – يجب ان تعمد الطريقة العلمية التي يعتمدها المركز الوطكني للصحة والسلامة المهنية في حساب الياف السبست في بيئة العمل .
ج – رصد درجات تراكيز الياف الحرير الصخري العالقة في الهواء في اماكن العمل يوميا او تبعا للتغيرات التي تطرأ على طرائق العمل .
د – يجب الاحتفاظ بسجلات رصد بيئةالعلم لفترة لا تقل عن 30 سنة .
هـ على الادارة او صاحب عمل يتعامل مع الحرير الصخري استخادام كيمياوي او من حملة شهادة الكبكلوريوس علوم يتم تدريبه لفترة مناسبةفي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية يكلف باخذ العينات وقياس درجة تراكيز الياف الحرير الصخري في بيئة العمل .
مادة 7
ينبغي على الادارة او صاحب العمل التي يتواجد فيها حرير صخري او مواد تحتوي عليه اويتم فيها تداوله او تجهيزه او استخدامه او التخلص منه اوتخزينه اتخاذ كافة التدابر اللازمة لمنع تطاير الياف الحرير الصخري في اجواء اماكن العمل باستعمال السحب الموضعي الجيد وعدم تجاوز الحدود الموصي بها للتعرض على اساس صحي مهني في بيئة العمل .
مادة 8
يجب عزل اماكن العمل التي يتواجد فيها الحرير الصخري عن بيئة العمل الاخرى لتلافي تعرض بقية العاملين الى الياف الحرير الصخري .
مادة 9
يجب تعيين حدود واضحة للمناطق التي تجري فيها انشطة تنطوي على التعرض الى الحرير الصخري ووضع اشارات تحذيرية للدلالة عليها لمنع دخول الاشخاص غير المسموح لهم بدخولها .
مادة 10
على الادارة اوصاحب العمل توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في اماكن العمل لحمايتهم من الياف الحرير الصخفري في بيئة العلم بضمنها معداتالتنفس الموردة بالفلتر وحسب تعليمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
مادة 11
يخطر اخذ ملابس العمل ومعدات الوقاية الشخصية الى محل سكن العاملين .
المحتوى 1
مادة 12
أ – تكون الادارة او صاحب العمل مسؤولا عن تنظيف وصيانو تخزين ملابس العمل . ومعدات الوقاية الشخصية للعاملين .
ب – ينبغي التحقق من نظافة وسلامة التجهيزات والالات ومعدات الوقاية المخصصة لحماية العاملين من غبار الحرير الصخري وكفالة ضمانها في حالة عمل جيدة .
مادة 13
ان تقوم الادارة او صاحب العمل بتوفير ملابس عمل مناسبة علىان لا يتم ارتدائها خارج اماكن العمل .
مادة 14
يجب ان يجري نقل وتنظيف ملابس المل او الملابس الواقية المستعملة تحت المراقبة لمنع تطاير الياف الحرير الصخري العالقة بها في الهواء .
مادة 15
يجب ان يخصص مكان مناسب لتبديل الملابس ومرافق كافية للاغتسال .
مادة 16
على الادارة او صاحب العمل توعية العاملين المعرضين للحرير الصخري او الذين يحتمل تعرضهم له بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر المهنية المرتبطة بهم .
وتدريبهم بشان طرق العمل الصحيحة التي تحد من تطاير الياف الحرير الصخ0ري في الهواء باستعمال معدات الوقاية الشخصية وحثهم على المتناع عن التدخين .
مادة 17
يجب ان يتابع العاملين اجراءات السلامة المتعلقة بالوقاية من الخاطر الصحية لناجمة عن التعرض المهني للحرير الصخري .
مادة 18
يجب ان يخضع جميع العاملين المكلفين باعمال تنطوي علىالتعرض للحيرير الصخري لما يلي :
1- فحوصات طبية ابتدائية تشمل فحص سريري شامل وفحوصات طبية بضمنها اشعة اللصدر واختبار وظائف الرئة .
2- فحوصات طبية دورية سنوية وتشمل فحص سريري شامل وفحوصات طبية بضمنها اختبار وظائف الرئة كل سنة واشعة للصدر كل سنيتن .
3- ان تجري هذه الفحوصات الطبية اثناء ساعات العمل وبدون اي تكلفة بتحملها العاملون .
4- ينبغي الاحتفاظ بسجلات رصد تعرض الاملين او سلامتهم الطبية المتعلقة بحالتهم الصحية الناجمة عن التعرض للحرير الصخري وبصورة الاشعة للصدر واختبار كفاءة الرئة لفترة لا تقل عن 30 سنة بعد انتهاء التكليف بعمل ينطوي على التعرض للحرير الصخري .
مادة 19
يجب تنظيف اماكن العمل باستمرار ومنع تراكم غبار الحرير الصخري في قاعات العمل بطريقة تمنع تطاير غبار الحرير الصخري .
مادة 20
ينبغي التخلص من النفايات بطمرها في باطن الارض بعيدا عن اماكن السكن او مصادر المياه وبطريقة لا تضر بالصحة العامة او بالبيئة .
مادة 21
تطبق بحق الحرير الصخري التعلميات رقم @ لسنة 1984 والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 3011 في 17 – 9 – 1984 عن كيفية التعامل مع المواد الكيمياوية المسرطنة .
مادة 22
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة