تعليمات لسنة 1987 صادرة عن وزارة النقل والمواصلات

      التعليقات على تعليمات لسنة 1987 صادرة عن وزارة النقل والمواصلات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 صادرة عن وزارة النقل والمواصلات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية الخولة لنا بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 45 في 20 – 1 – 1987 ولغرض تنظيم عملية الاشراف والرقابة على سيارات الاجرة العائدة للقطاع الخاص العاملة على الخطوط داخل بغداد وبين بغداد والمحفظات من قبل المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد . اصدرنا التعليمات التالية :

اولا – لا يجوز اشتغال اية سيارة من سيارات الاجرة العائدة للقطاع الخاص بالاجرة الفردية على خطوط النقل المحددة من قبل المنشاة في مدينة بغداد وبين بغداد والمحافظات الا اذا كانت مسجلة لديها وتحمل على زجاجتها الامامية وعلى جوانبها العلامة الخاصة بالمنشاة والتي تحدد اسم ورقم الخط الذي اجيزت بالعمل عليه .
ثانيا – على صاحب سيارة الاجرة او سائقها المافظة على القطع الشفافة للسيارة ومراجعة المنشاة حالا عند تشوه العلامة الممنوحة لسيارته او تلفها لغرض تزويده بعلامة جديدة بدلا عنها .
ثالثا – لا يجوز تعطيل اشتغال سيارة الاجرة العائدة للقطاع الخص بالاجرة الفردية لاي سبب وفي حالة تعطل السيارة مدة تزيد على الشهرين فعلى صاحبها او سائقها مراجعة المنشاة لتثبيت ذلك .
رابعا – لا يجوز انتقال سيارة الاجرة للقطاع الخاص للعمل على غير الخط الذين سجلب لعيها الا بموافقة المنشاة .
خامسا – لا يجوز تشغيل السيارة في الخط المخصص لها اذا طرأ عليها نقص او حدث لها حادث يجعلها غير مستكملة لشروط المتانة والسلامة والمان المحددة من قبل الجهات المختصة على ان يسمح لها بالعمل حال تصليحها او اكمال النقص الحادث بها .
سادسا – على صاحب السيارة او سائقها الالتزام بتعرفة الاجر المقررة من قبل الجهات المختصة وعدم استيفائه اجراء يزيد عما هو مقرر بموجب تلك التعرفة . .
سابعا – تتوقف السيارة لغرض حمل الركاب وانزالهم في المناطق المحددة لها من قبل المنشاة ولا يجوز ايقافها في مناطق غير نظامية او في الموافق المخصصة لحافلات المنشاة كما لايجوز الامنتناع عن حمل الركاب وعدم ايصالهم لاى النهايات المقررة للخطوط .
ثامنا – لا يجوز تغيير مسار الخط المقرر لسير السيارة او تجزئته او المرور في مسارات غير المسارات المقرر للخطوط الا اذا صدرت تعليمات بخلاف ذلك من قبل الجهات المختصة .
تاسعا – تطبق العقوبات المحددة بموجب القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها بحق كل من ارتكب احدى المخالفات المذكورة في هذه التعليمات .
عاشرا – تقوم المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد باستيفاء اجور خدمات مقدارها 5% (خمسة بالمائة) من اجور النقل المتحققةلسيارات الاجرة المشار اليها العاملة على خطوط النقل المحددة من قبلها في مدينة بغداد استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 45 لسنة 1987 لقاء قيامها باعمال الاشراف والرقابة ولاتنظيم لنشاط النقل المذكور وفقا لجدول الايرادات المقرر منم قبل اليهئة العامة للضرائي والذي اعتبر الاساس في احتساب الايراد السنوي لسيارات النقل الخاص .
سعة السيارة الايراد السنوي المقرر لها القسط السنوي
10 – 18 راكب 7000 دينار 350 دينار
21 – 27 راكب 7500 دينار 375 دينار
28 – 44 – راكب 9000 دينار 450 دينار
حادي عشر – تقوم المنشاة باستيفاء اجور الخدمات المشار اليها على سيارات الاجرة العاملة بين مدينة بغداد ولمحافظات على اساس اجرة الكيلومتر الواحد مضروبا بالمسافة المقطوعة وحسب سعة السيارة وعدد الرحلات المقطوعة .
ثاني عشر – تسديد اجور الخدمة المذكورة اعلاه بقسمطين خلال العام الواحد يستحق القسط الاول في الاول من شهر كانونالثاني من كل عام ويستحق القسط الثاني في الاول من شهر تموز من كل عام ولا يمنع ذلك من تسديد كامل القسط السنوي الى المنشاة صفقة واحدة .
ثالث عشر – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير النقل والمواصلات