عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 صادرة عن وزارة النقل والمواصلات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين 155 ,156 من قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 وتسهيلا لتنفيذ القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تاكيد العمل بما ورد في المادة السابعة عشرة من تعليماتنا العدد 1 لسنة 1984 المنشورة بالوقائع العراقية العدد 2981 في 20 – 2 – 1984 ولامتضمنة وجوب التزام الجهات الاستيرادية عند ابرام عقود التجهيز الاشتراط عل المجهز باختيار شركة متعاقده مع المنشأة العامة لنقل البضائع للقيام بالنقل وقد اكدت رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها 5 – 8 – 5919 في 10 – 2 – 1987 بان الجهات الاستيرادية التي تخالف ذلك تتحمل اقيام النقائص والاضرار الحاصلة لارسالياتها المنقولة على شاحناتناقلين غير متعاقدين ولا يحق لهذه الجهات مطالبة المنشأة العامة لنقل البضائع بذلك .
مادة 2
لغرض منع تراكم مبالغ المطالبات للاضرار ولانواقص الموجهة الى المنشاة العامة لنقل البضائع بوصفها وكيلا في النقل . ولغرض استحصالها اول باول وخلال فترة قصيرة تقرر العمل بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ص /8/36757 المؤرخ في 30 – 9 – 1986 ووفق مايلي :
اولا : البضائع الواردة عن طريق البحر الى الموانىء البديلة :
1- يتم تنظيم محضر نفاض (شهادة اصولية وحسب التعليمات المعمول بها في كل ميناء من الموانىء البديلة) قبل استلام البضائع, وذلك لتثبيت حالةالارساليات من قبل الجهة المعنية وبحضور كافة الاطراف وهي :
أ – ممثل الناقل البحري
ب – ممثل الموانىء
ج – ممثل الكمارك في الميناء المعني
د – ممثل مكتب التنسيق العراقي (يتم تعيين الممثل من قبل مدير المكتب) .
هـ أي ممثل لجهة اخرى لها علاقة بالباخرة والارساليات .
2 – يتم تثبيت حالة البضاعة ومقدار الضرر الحاصل بها ونوع الضرر مع تثبيت كمية النقص ان وجدت على محضر النفاض اعلاه .
3 – يتم توقيع هذا المحضر من قبل : ممثل الباخرة, وكيلها البحري, ممثل من الجانب العراقي في المبيناء البديل . . او أي ممثل لطرف له علاقة بذلك .
4 – ترسل نسخ من هذا المحضر الى :
أ – الجهة الاستيرادية صاحبة البضاعة
ب – شركة التامين الوطنية
ج – المنشاة العامة لنقل البضائع
د – أي جهة اخرى لها علاقة بالموضع .
5 – تراعي خصوصية الموانىء البديلة والتعليمات الخاصة لكل ميناء .
ثانيا : عند تحميل الشاحنة في ميناء الوصول :
1- يقوم متب التنسيق العراقي بتنظيم نافسيست متكامل وفق التفاصيل الواردة فيه وبالاخص تثبيت اسم الشركة الناقلة مع تثبيت أي اضرار مرئية حدثت للبضاعةقبل او عند تحميل الشاحنة مع نثبيت النواقص ايضا, مع الاخذ بنظر الاعتبار مانورد بمحاضر النفاض البحرية الواردة في الفقرة (اولا) اعلاه .
2- يوقع هذا النافيست ويختم من قبل مكتب التنسيق العراقي ويوقع سائق الشاحنة او ممثل الشركة الناقلة عليها تاييدا مه بحالة البضاعة .
ثالثا : لاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة الاستيرادية حال استلامها للبضاعة :
1- تنظيم محضر نفاض تثبت فيه النواقص والاضرار بشكل واضح ومحدد اضافة لا سم الشركة الناقلة ورقم الشاحنة وجنسيتهاوامس سائقها وجحنسيته ورقم الاعتماد ورقم وتاريخ المنافيست وكافة المعلوماتالاخرى المطلوبة ويوقع هذا المحضر من قبل ممثل المستورد من جهة وممثل الناقل (السائق) من جهة اخرى .
المحتوى 1
2- يتم تثبيت هذه النواقص والاضرا على نسيخ المناقيست ونسخ الـ (C,M,R) وبالذات النسخة التي يسحملها السائق ليبرزها ويسلمها الى مكاتب النقل البري العراقيو في الموانىء البديلة ولشركته لاستلام اجور النقل التي تحققت على نقل هذه البضاعة .
3- عند نفاذ الارساليات في محطات استقبال الارساليات (مخازن الحصوة) . المراكز الكمركية او اية مراكز مشابهة اخرى على امين الخزن عند استلامه للارسالياتالتي تنفض منهم الشاحنات تنظيم محضر استلام محضر نفاض اصولي يتم تثبيت كافة الاضرار والنواقص الحاصلة في الارسالية بصورة واضحة ومحددة قبل ايداع البضائع في المخازن اوالمستودعات ويثبت ذلك ايضا في سجلات الخازن الاصولية وبتاييد من جانب سائق الشاحنة او ممثل الناقل على كل من خضر النقاض واسجل المشار اليه اعلاه كما ويقوم امين المخزن بتنظيم محضر تسليم الارسالية الى الجهة . . . الاستيرداية ويثبت فيه حالة الارسالية عند التسليم مع ارفاق نسخة من محضر النفاض المشار اليه اعلاه .
4- لا يجوز اطلاقا اضافة اي اضرار ونواقص زيادة لما جاء في نسخوو منافيست او محضر النفاض المسلمة الى السائق .
5- تقوم الجهة الاتيرادية بارسال نسخ من محضر النفاض ونسخة من المنافيست والـ (C,M,R ) المشار اليهم في (1) اعلاه بالاضافة الى مستند الشحن .
– قائمة المجهز – قائمة التغليف ان وجدى معززة بقيمة الضرر او النقص المطالب به الى شركة التامين الوطنية وباعداد النسخ المطلوبة (وحسب الجدول المرفق) وخلال فترة لا تتجاوز اربعة اشره من تاريخ استلام البضاعة المؤمن عليها .
6- اذا انت بضاعة غير مؤمن عليها اوان النقيصة او الضرر الحاصل غير مسمزول (غير مغطى) بوثيقة التامين فعلى الجهة الاستيرادية توجيه ما جاء في (5) اعلاه الى المنشاة العامة لنقل البضائع مباشرة وخلال نفس الفترة المذكورة بدلا من توجيهها الى شركة التامين الوطنية .
7- عند مطالبة شركة التامين الوطنية بقيمة الاضرار والنواقص من قبل الجهة الاستيرادية لاحاجة لارسال نسخ من هذه المطالبة الى المنشاة العامة لنقل البضاءئع منعا لتكرار المطالبة كما لاحاجة للجهة الاستيرداية اعطاء شركة التامين الوطنية نسخ من المطالبة اذا كانت موجهة مباشرة الى المنشاة العامة لنقل البضائع ولنفس السبب المذكور .
8- ان نسخ مستندات طلب التعويض تكون وفق الجدول المرفق طيا ويؤكد على ضرورة ارسالها كاملة من قبل الجهة الاستيرادية ومن ثم شركة التامين الوطنية .
رابعا : وبعد استلامها لمتندات المطالبة تقوم شركة التايمن الوطنية بالتاكيد من سلامتها ومن ثم مطالبة المنشاة العامة لنقل البضائع باقيام الاضرار والنواقص المطالب بها بموجب قائمة الاحتساب وخلال شهرين من تاريخ استلام قوائم المطالبة المرسلة من قبل المؤمن لهم الى شركة التامين الوطنية .
خامسا : بعد تدقيق قوائم المطالبة والتاكد من سلامتها تقوم المنشاة العامة لنقل البضائع بمطالبة الناقل بقيمة الضرر او النقص وتوعز الى الناقل بضرورة تسديد المبلغ المطالب به الى المنشاة العامة لنقل البضائع او اي من مكاتبها وبالعملة القابلة للتحويل والمقبولة من قبل مصرف الرافدين او يعملة عقد النقل خلال فترة لا تتجاوز شهرين من ترايخ التبليغ فان تلكات الشركة الناقلة, فللمنشأة استقطاع قيمة الضرر او النقص من مسمتحقات الشركة الناقلة الناجمة من اجور النقل او من مبلغ خطاب الضمان المودع لامر المنشاة العامة لنقل البضائع . . مع قيامة بتعزيز مبلغ خطاب الضمان بالمبلغ المستوفى منه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاخرى المنصوص عيها في العقد او لاتفاقيات الاخرى .
سادسا : على الجهة الاستيرادية مطابلة المنشاة العامة لنقل البضائع باقيام الاضرار والنواقص غير المشمولة بغطاء التامين او غير المؤمن عليها مباشرة بعد استلامها لها بمدة اربعة اشهر وعلى المنشاء العامة لنقل البضائع البت في هذه المطالبات خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تسليم كامل المستندات المطلوبة وفق النسب التي يتم التفاق لعيها بين المنشاة والجهات الاستيرادية وتسديد مبالغها حسب ذلك الاتفاق .
سابعا : ان تسجيل المطالبة المقدمة الى المنشاة العامة لنقل البضائع من قبل كل شركة التاليمن الوطكنية ولاجهة الاستيرادية في سجل المطالبة لدى المنشاة بمثابة الاتفاق بين الاطراف على تجديد المدة القانونية (التقادم المانع من سماع الدمعوى) لحين الوصول الى تسوية معينة للمبلغ المطالب به .
ثامنا : على الدوائر الاستيرادية اجراء الاتصالات المباشرة مع شركة التامين الوطنية ولامنشاة العامة لنقل البضائع من خلال عقد اللقاءات مع المعنيين فيهما لمعالجة المواضيمع المتعلقة بالتعويضاتوعدم الاعتماد على المراسلات الرسمية فقط اختصارا للروتين ولحسم المطالبات بشكل سريع .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير النقل والمواصلات