استحصال موافقة ديوان الرئاسة عند احالة اي مشروع او اقسامه من المشاريع النقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1987

      التعليقات على استحصال موافقة ديوان الرئاسة عند احالة اي مشروع او اقسامه من المشاريع النقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1987 مغلقة

عنوان التشريع: استحصال موافقة ديوان الرئاسة عند احالة اي مشروع او اقسامه من المشاريع النقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 916
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 12 – 1987 ما يلي :

1- للوزرات والجهات الاخرى المنفذة احالة أي من المشاريع اوالاعمال المصادق عليها الى جهة عراقية مهما كان مبلغ الاحالة اذا كان التنفيذ يتم بالدينار العراقي ويشمل ذلك احالة اقسام من تلك المشاريع او الاعمال .
2- تستحصل موافقة ديوان الرئاسة عند احالة أي مشروع او اقسامه من المشاريع المقرة في الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1987 اذا ان تنفيذ المشروع او أي قسم من اقسامه يتطلب صرف عملات صعبةباي مبلغ ان .
3- ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (179) مائة وتسعة وسبمعين الصادر بتاريخ 6 – 2 – 1985, السادس من شهر شباط عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (679) ستمائة وتسعة وسبمعين, الصادر بترايخ 26 – 8 – 1987, السادس والعشرين من شهر اب عامالف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
4- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذه القرار .
5- ينشر هذا القرار في الرجيدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة