عنوان التشريع: اتهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (42) والمؤرخ في 8/ 1/ 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 913
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1987 ما يلي :
1 – ينهي العمل رقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (42) اثنان واربعون المؤرخ في 8 – 1 – 1978 لاثامن من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين, والقرار المعدل له المرقم (1540) الف وخمسمائة واربعون المؤرخ في 28 – 11 – 1978 الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثماينة وسبعين فيما يتعلق باعفاء السيارات والمكائن ولاالات والاجهزة الكهربائية والمواد المستورةد لحساب مكتب امانة سر القطر من اجازات الاستيراد والرسوم الكمركيو والرسوم الاخرى ومن عمولة الشركة العامة لتجارة السيارات .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة