النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة في وزارة الاسكان والتعمير

      التعليقات على النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة في وزارة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة في وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة الواردة ازاء الفقرة (ثانيا) من المادة الخامسة من القانون المذكور .

الفصل الاول المهام

مادة 1
تكون الهيئة العامة للاشراف والمتابعة (التي تعرف فيما بعد بالهيئة) شخصية معنوية وتتمتع بالاهلية الكامبلة لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة الخامسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 .

مادة 2
تتولى الهيئة المهام التالية :
1- الاشراف على تنفيذ المشاريع التي تكلف بها ويعهد بتنفيذها الى احد تشكيلات الوزارة او مكاتب الخبرة والمقاولين .
2- الاشراف عل سير العمل في المشاريع التي توكل اليها وتقديم التقارير الدورية الخاصة بها .
3- البت في الامور التي تخص المشاريع الموكلة اليها ضمن صلاحياتها .

مادة 3
المدير العام – هو الراس الاعلى للهية وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم ولاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ماله علاقة بالهيئة وله توكيل الغير, كما له تخويل بعض صلايحاته الى موظفي الهيئة .

مادة 4
تكون الهيئة من الاقسام التالية :
1- قسم الشؤون الفنية
2- قسم مشاريع الاسكان
3- قسم مشاريع المباني
4- قسم مشاريع الجسور
5- قسم المشاريع الخاصة
6- قسم المتابعة والاحصاء .
7- قسم الافراد
8- قسم الخدمات الادارية
9- قسم الشؤون القانونية
10- قسم الشؤون المالية
11- قسم الرقابة الداخلية
12- قسم الشؤون التجارية
13- قسم المساحة والاراضي

الفصل الثاني الاختصاصات

مادة 5
1 – قسم الشؤون الفنية – يراسه موظف بدرجة مهندس اقدام في الاقل يعاونع عدد من الموظفين يتولى المهام التالية .
أ – متابعة واعداد التصاميم ومستندات لمقاولة للمشاريع التي تكلف بها اليهئة .
ب – التنسيق بين الجهات المنتفعة من المشاريع ولامكاتب الاستشارية بشان اعداد امتطلبات المشاريع ومكوناتها في مرحلة اعداد التصاميم واجراء المستحدثات والمتغيرات على المتلبات بعد اقرار الجدوى الاقتصادية للمشروع وادخاله بالخطة للتنفيذ .
ج – ابداء المشورة الفنية بالتنسيق مع مراكز الخبرة واقسام الاشراف والمتابعة في المهيئة .
2 – قسم مشاريع الاسكان – يراسه موظف بدرجة مهندس اقدم في الاقل يعاونع عدد منالموظفين وترتبط بالقسم كافة دوائر المهندسين المقيمين الخاصة بمشاريع الاسكان يتولى القسم المهام التالية .
أ – الاشراف عل تنفيذ مشاريع الاسكان الموكل تنفيذها لليهئة عن طريق دوائر المهندسين المقيمين او مكاتب الخبرة التي تكلف بالاشراف العام واليومي .
ب – دراسة برامج تنفيذ العمل المقدمة من قبل الشركات المقاولة ولامقاولين المتعاقدين مع الهيئة والمصادقة عليها .
ج – تدقيق السلف الشهرية التي ترده من دوائر المهندسين المقيمين من الناحية الفنية .
د – تهيأة اوامر التغير والاعمال الاضافية .
هـ متابعة اجراء الذرعات النهائية
و – تقديم التقارير الدورية وغيرها الخاصة بالمشاريع المكلفة بها .
ي – دراسة طلبات تمديد المدد للمقاولات والطلبات الاخرى .
3 – قسم مشاريع المباني يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويرتبط بالقسم كافة دوائر المهندسين المقيمين لمشاريع المباني ويتولى القسم المهام المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة وبما يخص مشاريع المباني .

المحتوى 1
4 – قسم مشاريع الجسور – يراسه موظف بدرجة مهندس اقدم في الاقل يعاونع عدد من الموظفين ويرتبط بالقسم كافة دوائر المهندسين المقيمين لمشاريع الجسور ويتولى القسم المهام المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة وبما يخص مشاريع الجسور .
5 – قسم المشاريع الخاصة – يراسه موظف بدرجة مهندس اقدم في الاقل يعاونع عدد من الموظفين يتولى القسم مهمة التنفيذ والاشراف والصحف واعلان او توجيه دعوات واحالة مقاولات المشاريع التي تكلف بتنفيذها الوزارة من جهات اخرى ويتم تحويلها من قبل تلك الجهات بشكل مباشر واعداد وثائق المنافصات سواء من قبل القسم او بالتسنيق مع الجهات الاستشارية .
6 – قسم المتابعة والاحصاء – يراسه موظف بدرجة مهندس اقدم يعاونع عدد من الموظفين يتولى القسم ما يلي :
أ – متابعة وتوحيد الاستمارات والتقارير الشهرية والفصلية لكافة المشاريع المسؤولة عن تنفيذها اليهئة وتهيئة الجداول الخاصة بها .
ب – متابعة الصرف المالي على المشاريع وتهيئة الامور الخاصة بالمناقلات بين التخصيصات وزيادة الكلف للمشاريع .
ج – جمع وتنظيم الاستمارات الخاصة بمشاريع خطة التنمية القومية التي تقدم لوزارة التخطيط .
د – القيام بجمع الاحصائيات عنالقوى العاملة والمواد التي تحتاجها المشاريع .
7 – قسم الافراد – يراسه موظف بدرجة مدر من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم مهمة .
– تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها والاجراءات الاارية المتلقة بذلك بتنفيذ نظم بنك المعلومات الوظيفي ومتابعة الملاكات .
8 – قسمالخدمات الادارية –يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية .
أ – تقديم الخدمات الادارية للهيئة وتنظيم واستلام واصدار المراسلات وشؤون الطبع والنقل واصدار النشرات ضمن مجال اختصاصها وكافة ما يتعلق بالاعلاقات العامة .
ب – تهيئاة الوقائق وحفظها ما يكروفيلما .
9 – قسم الشؤون القانونية – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تمثيل الهيئة امام المحاكم والمجالس وايهئات ذات الاختصاص وابداء المشورة القانونية في الامور التي تعرض عيها والامور الخرى التي يكلف بها .
10 – قسم الشؤون الماية – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة لشهادات الجامعية ذات الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم انجاز كافة الامور المالية والحسابية والرواتب واعداد الميزانيات ومسك وتنظيم السجلات والقيود الحاسبةي وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك اعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية .
11 – قسم الرقابة الداخلية – يراسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ذات الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتيولى القسم تدقيق جميع محتويات مستندات الصرف الخاصة بالهيئة قبل وبعد الصرف والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات من الناحية المالية مع اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى مع تدقيق موازين المراجعة وتقديم تقارير دورية لمجمل نشاطه .
12 – قسم الشؤون التجارية – يراسه موظف بدرجة مدير من ملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام لتالية .
أ – اعداد وتنفيذ خطة الاستيراد ومتابعة الامور المتعلقة بها .
ب – القيام بكافة المعاملات المتعلقة بالادخال الكمركي المؤقت والدائم للشركات الاجنبية المتعقادة مع الهيئة .
ج – الاشراف على المخازن .
د – متابعة بيع وشارء السيارات ولمكائن ولمواد الاخرى .
13 – قسم المساحة والاراضي – يرساخ موظف من حملة الشهادات الجامعية فرع المساحة وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهامالتالية .
أ – متابعة وتهيئة مواقع المشاريع مع الجهات المنتفعة اوذات العلاقة وتسليمها الى الجهة المقاولة .
ب – اجراء المسوحات الموقعية للمشاريع المكلفة بتنفيذها الهيئة كحهة منتفعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيها واستملاكها وافرازها .
ج – اجراء معاملات الافراز للوحدات السكنية والمباني العامة لمشاريع الاسكان ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك مع دوائر التسجيل العقاري والبلديات وغيرها .
14 – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

وزير الاسكان والتعمير