تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى في المحاكم

      التعليقات على تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى في المحاكم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات السقوف الزمنية الخاصة بحسم الدعاوى في المحاكم
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تنفيذا للفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 669 المؤرخ في 23 – 8 – 1987 تصدر التعليمات الاتية :

تلتزم المحاكم بحسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه التعليمات, الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سببا لا دخل لادارة المحكمة فيه, كدعاوى المحاسبة ودعاوى المقاولات ودعاوى الحسبه, علىان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات .
اولا – المحاكم المدنية :
1- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم البداءة ولامحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحوال المدنية, اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى الت يتختص بنظرها محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية اربعة اشره اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
3- يكون اسقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام التي تختص محكمة الاستناف بالنظر فيها تمييزا, ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ورودها اليها, ويكون هذا السقف شهرا واحدا بالنسبة لتدقيق القرارات .
4- تلتزم محكمة الاستئناف عندوقنع الستنئناف اوالطعن لديها بطلب اضبارة الدعوى او المعاملة فورا او في اليوم التالي على الاكثر . وتلتزم المحمة المختصة بارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ طلبها او من تارخ تقديم اللائحة الاستئنافية او التمييزية اليها . وتلتزم محكمة مح لاقامة المستانف او المميز بارسال اللائحة الاستئنافية انو التمييزية, اذا قدمت بواستطها , الى محمة الاستئناف فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة .
ثانيا – المحاكم الجزائية :
1- يكون السقف الزمني الاقصى لانجام القضايا التحقيقية في محاكم التحقيق شهرا واحدا في المخالفات وشهرين في الجهح, واربعة اشره في الجنايات, اعتبارا من تاريخ تسجيل الاخبار فيها .
2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنرها محاكم الجنح ومحاكم المرور ومحاكم تنظيم التجارة ومحاكم الاحداث عند نظرها دعاوى الجنح والمخالفات, شهرين اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
3- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الجنايات ومحاكم تنظيم التجارة ومحاكم الاحداث عند نظرها دعاوى الجنايات ثلاثة اشره اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
4- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق قرارات قاضي التحقيق بالكفالة او التوقيف المطعون فيها تمييزا امام محكمة الجناياتثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ ورود القضية اليها, وستةايام بالنسبة لبقية القرارات . ويلتزم قاضي التحقيق بارسال القضايا فور وفوع الطعن فيها او فياليوم التالي علىالاكثر .
5- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في دعاوى المخالفات عشرة ايام, اعتبارا من تاريخ ورودها الى محكمة الجنايات . وتلتزم المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز بارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الجنايات خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم اللائحة التمييزية اليها, كما تلتزم محكمة محل اقامةالمميز بارسال اللائحة التمييزية, اذا قدمت بواسطتها, الى محكمة الجناياتفورا او في اليوم التلاية على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم اوالقرار المطعون فيه لارسال اضبارة الدكعوى الى محكمة الجنايات مباشرة .
ثالثا – محكمة التمييز :
1 – يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص محكمة التميييز بتدقيقها كما ياتي اعتبارا من تاريخ ورودها الى الهيئة الختصة :
أ – ثلاثة اشهر للدعاوى المدنية التي تختص بتدقيقها الهيئة العامة .
ب – ستةاشهر للدعاوى المدنية التي تختص بتدقيقها الهيئة الموسعة او الهيئة المدنية الاستئنافية .
ج – اربعةاشهر للدعاوى المدنية التي تختص بتدقيقها الهيئات الاخرى .
د – شهران لدعوى الجنح التيتختص بتدقيقها الهيئة الجزائية , ويكون هذا السقفاربعةاشره بالنسبة الدعاوى الجنايات .
هـ ستةاشهر لدعاوى الجناياتالتي تختص بتدقيقها اليهئة الموسعة او الهيئة العامة .
2 – تلتزم المحمة التي اصدرت الحكم المميز بارسال اضبارة الدعوى الى محمة التمييز خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم اللائحة التمييزية اليها, وتلتزم محكمة محل اقامة المميز بارسال اللائحة التمييزية اذا قدمت بواستطها الى محكمة التمييز فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم المميز الارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز مباشرة .

المحتوى 1
رابعا – 1 – تتولى هيئة الاشراف العدلي متنابعة التزام الحاكم بالسقوف الزمنية ,عن طريق الجولات الاشرافية, والطلبات التي تردها بهذا الصدد من المحاكم والاجهزة العدلية واحهزة الدولة الاخرى والمواطنين 2 – تجري هيئة الاشراف العدلي التحقيق في حالة تجاوز المحكمة للسقف لازمني ولاوقوف على اسابه, فان تايد لها ذلك , ترفع الامر الى وير العدل مع التوصية بتوجيه تنبيه الى القاضي, وفي حال تكراره للمخالفة يحال بقرار من وزير العدل على لجنة شؤون القضاة وفقا لاحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .
خامسا – اذا نقض الحكم او القرار الصادر في الدعوى واعيدت الى محمتها , او اعترض على الحكم الغيابي, فتعتبر الدعوى بمثابة دعوى جديدة ويبدأ السقف الزمني الحدد لها اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
سادسا – 1 – يلتزم المبلغون واجهزة الشرطة باجراء التبليغات في الدعوى المدنية والجزائية, وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتبليغ منتسبيها واعادة اوراق التبليغ قبل موعد لمحدد للمرافعة بفترة مناسبة .
2 – تلتزم مكاتب البريد باعطاء اهمية قصوى لرسائل المحاكم وبايصال الرسائل القضائية المسجلة المرجعة الى مخاطبها واعطائها الاولوية, وتلتزم باعادة النسخة الثننية مبلغة وفق القانون .
3 – تلتزم الدار الوطنية للاعلان والنشر باعطاء الاولوية والاهمية اللازمة للاعلانات التي تردها من المحاكم ومراعاة نشرها قبل المواعيد المحددة فيه بفترة مناسبة .
سابعا – 1 – يلتزم اطراف الدعوى من الاشخاص المعوية والطبيعية بتهيئة نتطلباتها ومستناتها التي تطلبها المحمة اثناء نظر الدعوى فيالمواعيد التي تحددها لذلك, وعند تخلفهم عن تقديمها في الموعدالمحدد تمضي المحكمة بنظر الدعوى وحسمها وفق القانون .
2 – تلتزم الجهاتالفنية المختص والدوائ ذات العلاقة بالاجابة على طلباتالمحاكم واعطائها الاولوية وبالاخص تسمية الخبراء وارسال التقارير النفية والطبية .
ثامنا – 1 – اذا ثبت لقاضي التحقيق او اللمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية اوالجزائيةان موظفا او مكلفا بخدمة عامة تسبب في تاخير حسم الدعوى لعدم قيامة باجراءات التبليغ او عدم اتسجابته للطلباتفي الموايعد المحددة لها فتغرض عيه الغرامة المنصوص معليها في الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المنوه به اعلاه والتي لا تقل عن خمسين دينارا ويكون قرار فرض الغرامةباتا وتستحصل بالطرق التنفيذية, ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القانون .
2 – تتم اجراءات فرض الغرامة باضبارة فرعية مستقلة عنالدعوى المنورة ويشار الى القرار في اضبارة الدعوى الاصلية .
تاسعا – تخضع الدعاوى التي هي قيد المرافعة عند نفاذ هذه التعليمات اذا كانت قد اكملت التبليغات فيها للسقوف الزمنية المحددة في هذه التعليمات, اما التي لم تكمل فيها التبليغات فمن تاريخ اكمالها .
عاشرا – يعمل بهذه التعلميات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير العدل