النظام الداخلي لنادي الفارس العربي

      التعليقات على النظام الداخلي لنادي الفارس العربي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لنادي الفارس العربي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
امس النادي : – النادي الاجتماعي في مدينة الفارس العربي .

مادة 2
مركز النادي : – مدينة الفارس العربي –العامرية – الفلوجة .

مادة 3
اهداف النادي : – يهدف الادي ال تدعيم الوعي القومي والوطني بما ينسجم مع اهداف ثورة 17 – 30 تموز القومية ولاشتراكية وتوثيق عرى الصداقة والتازر والروابط الاجتماعية وانماء الروح الرياضية بين اعضائه وايجاد مراكز للتسلية وتنظيم مكتبة والقيام بسفراتداخل القطر وخارجه لاعضاء النادي وفتح المسابح ومساحات للالعاب الرياضية ورعض الافلام السينمائية المسموح بعرضها من قبل الجهات المختصة وهو لا يتوخى الربح المادي ولا يتدخل في الامور السياسية والعنصرية والدينية .

مادة 4
أ – اعضاء النادي :
منتسبي منشاتي صدام والشهيد العامى .
ب – لكل شخص يرفض طلب انتمائه الى جمعية او نادي ان يعترض عل قرار الرفض لدى وزير الداخلية خلال (15 يوما) من تاريخ تليغه ويكون قرار الوزير قطعيا .
ج – يسمح لوزجات الاعضاء واولادهم ممن تقل اعمارهم عن (18) سنة اذا كانوا مستمرين في الدارسة على ان لا يتعدى سنهم الثالثة والعشرين وكذلك غير المتزوجات الستفادة من مرافق النادي وفعالياته دون ان يكونوا من ضمن اعضاء النادي ولا يلزم هؤلاء بدفع بدلات لاشتراكات الشهرية .
د – يقبل اولاد وابناء الاعضاء ممن تجاوزوا السن القانوني المحدد في الفقرة (ج) اعلاه كزوار دائمين عندتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (6) من النظم بهم وتستوفى منهم نفس الاجور التي تستوفى من يمتلك هذه الصفة .

مادة 5
شروط العضوية :
أ – تم الاهلية
ب – قد قبل نظام النادي كتابة

مادة 6
الزائرون الداميون للهيئة الادارية ان تقبل زائرين دائمين وفقا لتعليماتوتوجيهات تحدد عدد هؤلاء الزائرين والاجور التي تستوفى منهم ويكون ترشيحهم لهذه الصفة من قبل اثنين من الاعضاء على ان تتوفر فيهم الشروط التالية :
أ – ان يكون في مركز اجتماعي لائق يتمتع بالسمعة الحسنة
ب – ان يكون من منسبي الدوائر الخدمية في مدينة الفارس العربي
ج – ان يكون دون الخامسةوالعشرون من العمر
هـ ان يكون تام لاهلية

مادة 7
تبليغ نتائج القبول
يبلغ طالب الانتماء بقرار الهيئة الادارية بقبول انتمائه تحريريا ويزود بنسخة ن النظم الداخلي .

مادة 8
تجتمع الهيئة العامة خلال شهر كانون الثاني كل سنتين على الاقل لانتخاب هيئة ادارية من تسعةاعضاء الت يتنتخب من بينها رئيسا ونائب الريس وسكرتير وتبليغ وزارة الداخلية بنتيجة الانتخاب خلال اسبوع واحد كما تقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بالمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وتصادق على خطة النادي للسنة المقبلة .

مادة 9
تصدر قرارات الهيئة العامة والهيئة الادارية باكثرية الاصواتعدا القرارات تعديل النظام الداخلي ولاحل الاختياري للنادي فيؤخذ باغلبية ثلثي الهيئة العامة .

مادة 10
تقدم الهيئة الادارية الى الهيئة العامة عند اجتماعها الدوري تقريرها الذي يتضمن الميزانية السنوية للمصادقة عليها وما قام به النادي من اعمال وما توصي به الهيئة الادارية من مقترحاتويتم الاجاتماع بحضور الاكثرية والا فيؤل الاجتماع الى موعد يكون النصاب كاملا .

مادة 11
أ – اذا تغيب احد اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماعاتها اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلامنها .
ب – اذا استقال الرئيس اونائب الرئيس او امين سر او امين الصندوق تنتخب الهيئة الادراية بدلا عنه من بين اعضائها .
ج – اذا تغييب الرئيس عن الحضور لاحدى الجلسات حل محله نائب الرئي واذا تغيبا معا فللهيئة الادارية انتخب من بينها رئيسا لتلك الجلسة .
د – اذا استقالت الهيئة الادارية او غالبية اعضائها مرة واحدة لاي سبب كان عليها دعوة الهيئة العامة لاجتماع عام يجري خلاله انتخاب هيئة ادارية جديدة وتكون مدة دورة هذه الهيئة متممة لدورة الهيئة الادارية المستقيلة .
هـ اذا شغرت عضوية احد اعضاء الهيئة الادارية فيدعي لها من حاز اكثرية الاصواتفي الانتخاب السنوي .
و – في حالة اعتبار الهيئة الادارية مستقيلة تبقى الهيئة المذكورة تزاول الاعمال الادارية بصورة مؤقتة ريثما يتم انتخاب الهيئة الادارية الجيدة .

المحتوى 1
مادة 12
صلاحيات وواجبات الهيئة الادراية
أ – للنادي شخصية معنوية مستقلةلها وعليها بيع الحقوق والوجبات المنصوص معليها قانونا .
ب – تكون الهيئة الادراية مسؤولة عنادارة النادي وواجباته ويمثلها .
ج – يجوز للهيئة الادارية ان تدرب عضوا او اكثر للقيام بما تعهده اليه من اعمال .
د – للهيئة الادارية ان تشكل لجان مختلفة من بين اعضائها تحقيقا لمقاصدها وتحت اشرافها ولا تكون قراراتهذه اللجان نافذة الا بعد مصادقة الهيئة الادارية عليها .
هـ للهيئة الادارية لدى ممارسة صلاحيتها انتضع ما تراه مناسبا من التعليمات التتي لا تتعارض واحكام هذه النظام تبين كيفية استعمال النادي وتحقيق اهدافه ويحق لليهئة الادارية انتعمد بادارة بعض مرافق النادي الى متعهد باشرافها .

مادة 13
أ – الرئيس – يراس الهيئة الادراية ويمثل النادي لدى الاشخاص الحكمةيويبرم العقود وينفذ قراراتاليهئة الادراية ويمثلها امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وغيرها كما يوقع الصكوك ومستندات الصرف مع المحاسب .
ب – امين السر – يقوم بجميع المعاملات الادارية تنفيذا لقرارات الهيئة الادارية وعليه ان يسمك سجلات باسماء الاعضاء وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم وترايخ انتمائهم وسجلا اخر لوقائع الجلسات واعمال الهيئة الاارية ويسمى سجل القرارات ويوقع عليه الاعضاء الحاصرون عند النتهاء من كل جلسة ويتولى جميع المراسلات التي يحيلها اليه رئيس اليهئة الادراية للتوقيمع عليها وختمها يختم النادي .
ج – المحاسب – يستلم بدلات الاشترك من الاعضاء والزائرين الدائميين ويحفظ دفاتر الوصولات ويقوم بصرف ما تقرره الهيئة الادارية وعليه ان يسمك السجلات المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل ويوقع على الوصولات والسكوك نيابة عن النادي بالاضافة الى توقيع رئيس الهيئة الادارية وينظم ميزانية لانادي تمهيدا لعرضها على الهيئة العامةويعرض علىالهيئة الادارية في الاسبوع الاول من كل شهر جدولا يبين ايرادات ومصروفات النادي خلال الشهر السابق ولا يجوز صرف اي مبلغ بدون استحصال موافقة رئيس اليهئة الادارية وبدون الحصول على مستند به كما لا يجوز الاحتفاظ في صندوقه باكثر من اربعمائة دينار .
د – لرئيس الهيئة الادارية انيصرف الاحتياجات المستعجلة للنادري مالا يزيد عن مائة دينار شهريا ويخضع الى مصادقة لاحقة عليها من قبل الهيئة الادرية .
هـ النفقات الرئيسية الاخرى يجب ان يتم صرفها بموافقة الهيئة الادارية وبالطريقة التي يتم التفاق عليها
مادة 14
اجتماعات الهيئة الادراية
تجتمع اليهئة الادارية في المواعيد اليت يحددها الرئيس او من يفوضه للبحث في حسابات النادي في اي موضوع اخر على ان لا يقل اجتماعات الهيئة الاراية عنالمرة الواحدة فيالشهر .

مادة 15
أ – يحق للهيئة الادارية تشغيل ممن تقتضي الضرورة تقيله فيالنادي باجر على ان لا يكون منت بين اعضاء الهيئة الادراية .
ب – اليهئة الادارية هي التي تحدد صلاحيات العاملين واختصاصاتهم وتحدد اجورهم ومكافاتهم .
ج – لرئيس اليهئة الادارية صلاحيات تشغيل وانهاء خدمة وتضمين العاملين في النادي .

مادة 16
تعديل نظام النادي
أ – يجوز تعديل نظام النادي بموجب قرار يتخذ باغلبية ثلثي الاعضاء في جلسة تعقدها الهيئة العامة ويكون التعديل نافذا الا بعد مصي ثلاثون يوما على اخبار وزارةالداخلية به وعدم اعتراضها عليه .
ب – اذا قبل او رفض الاقتراح المقدم بتعديل النظام الداخلي للنادي في اجتماع الهيئة المذكورة في فقرة (1) فلا يجوز اعادة بحثه مرة ثانية قبل مرور ستة اشهر علىقبوله او رفضه .

مادة 17
موارد النادي المالية :
تتكون الموارد المالية للنادي من :
1- بدلات الاشتراك الشهرية من الاعضاء بمعدل 500 فلسا لكل عضوا .
2- الاجور المستوفاة من الزائرين الدائميين عن ارتياد النادي ولاتي تحددها الهيئة الادارية بموجب تعليمات تصدرها بين حين واخر .
3- بدلات ايجار مرافق النادي
4- حصيلة الدخل من الفعالياتوالنشاطات التي يقوم بها النادي .
5- اية مواد اخرى .

المحتوى 2
مادة 18
أ – يجوز الزام جميع منتسبي منشأة صدام العامة والشهيد العامة بالانتساب لى النادي بعد حصول موافقة ويزر الداخلية على ذلك .
ب – تنتهي عضوية العضو المستقيل والمفوصول او المنتهية خدماته من المنشاتين بمجرد صدور الامر الاداري بانفكاكه من الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالمبمالغ لامدفوعة للمدد المتبقية ضمن عضويته .

مادة 19
الاحكام الانضباطية
أ – على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات الضرورية في حالة وقوع مخالفة لنظم النادي والتعيمات الصادرة منها .
ب – اذا اساء التصرف احد اعضاء النادي او الزائرين من الدائميين فللهيئة الادارية ان توجه انذاراها له كما يحق لها فله من النادي مؤقتا وعند ثبوت مخالفته فيفصل اما لمدة معينة او بصورة نهائية تبعا لاهمية هذه المخالفة ودرجة خطأه في حصولها .
ج – يعتبر العضو مفصولا من النادي عند صدور قرار بالحبس او اسجن صده في جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة .

مادة 20
الضيوف
أ – يحق للعضو او الزائر الدائمي – ان يستطحب ضيوفه فيالايام المخصصة للزيارات بموجب قرارات تصدرها اليهئة الادارية بهذا الصدد .
ب – يشترط في الضيف ان يكون ذا منزلة اجتماعية ولا يمكن استضافة من فل من النادي .
ج – يجب على العضو او الزائر الدائمي ان يسجل ضيفه في سجل الضيوف اثناء دخوله النادي وحسب الاسلوب الذي تقرره اليهئة الادارية .
د – يعتبر العضو او الزائر الدائمي مسؤولا عنجميع تصرفات ضيوفه .
هـ يحق للهيئة الادارية توجيه الدعوى باسمها الى ضيوف من غير الاعضاء لحضور الحفلات التي يقيمها النادي ولعى حسابه كما يحق للهيئة ان تؤجر موافق النادي وقسما منها للمناسبات .

مادة 21
الحسابات والتدقيق
أ – يترتب على الهيئة الادارية ان تنظم حسابات صحيحة ودقيقة لجميع المعاملات المالية المتعلقة بالنادي من صرف وقبض كما يترتب عليها مسك السجلات القانوينة المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 1960 المعدل .
ب – يجب ان تحفظ الحسابات في النادي ويحق لكل عضو الاطلاع عليها ويجوز للهيئة الادارية ان تضع بعض القيود للاطلاع على الحسابات من حيث الزمان ولمكان .
ج – تعتبر السنة المالية منتهية في 31 كانون الاول من كل سنة وعلى المحاسب تقديم تقريب بالحسابات النهائية في اوائل شهر كانون الثاني من السنة نفسها لتقديمها للهيئة العامة في الاجتماع الذي يعقد لانتخاب الهيئة الادراية الجيدة .

مادة 22
على الهيئة الادارية مسك سجلات كما يلي :
أ – سجل الاعضاء يدون فيه اسماء جميع الاعضاء وعناوينهم واعمارهم وابناءهم وتاريخ انتمائهم للنادي .
ب – سجل الزائرين الدائميين يدون فيه اسماء الزائرين وعناوينهم الكاملة .
ج – سجل وقائع الجلسات يدون فيه قرارات الهيئة الادارية ويبج ان يوقع عليه جميع الاعضاء الذينحضروا الجلسة وتدون فيه كذلك قرارات اليهئة العامة .
د – سجل الحسابات يدون فيه مدخولات ومصروفات النادي ويجب ان يكون هذا السجل مصادقا من كاتب العدل ويكون اسجل او الوصولات منظمة حسب التعاليمات الحسابية .
هـ سجل الموجودات لثابتة يدون فيه كافة ممتلكات النادي من اثاث ولوازم واموال منقولة وغير منقولة .
و – سجل المراسلات الصادرة والواردة يجب ان تختم سجلات النادي ومراسلاته بالختم الخاص .

مادة 23
التعليمات
يحق للهيئة الادارية ان تصدر تعليمت بين حين واخر توضح كيفية سير جميع نواحي النشاط في النادي بما في ذلك اسعار الماكوت وامشروبات وماشابها وكيفية تقديمها كما يحق لها ان تفرض عقوبات ضد المخالفين واعلانها في لوحة الاعلانات وفي بعض المحلات البارزة في النادي .

مادة 24
يجوز للهيئة الادارية ان تصدر تعليمات تحدد بموجبها طريقة تاجير النادي او بعض مرافقة للاعضاء او جزء منها في المناسبات كما يجوز لها اصدار التعلميات تفرض بموجب اجور خاصة لقاء استعمال الاعضاء او الزائرين الدائميين لاي وسيلة من وسائل التسلية وما سواها من النادي .

مادة 25
صندوق الاقترحات والشكاوي يجب وضع صندوق مفقل لشكاوي والمقترحات بيدي فيه الاعضاء والزائرين الدائميون اقتراحاتهم وعل ايهئة الادراية ان تنظر في مثل هذه الشكاوي والاقتراحات ي اول اجتماع تعقده .

مادة 26
المكتبة :
يجري تنظيم المكتبة وادراة شؤونها وتعيين الطريقة التي تقررها الهيئة الادارية وللهيئة تخصيص مبالغ شهرية لشراء الكتب والمجلات والصحف وادامتها .

مادة 27
يعتبر مدير عام منشاة صدام العامة –رئسا فخريا للهيئة الادارية .

المحتوى 3
مادة 28
يجوز حل النادي بقرار من اغلبية ثلثي الاعضاء للهيئة العامة وتعيين الهيئة العامة مصف او اكثر لتصفية اموال النادي على ان يقوم المصفون بايداع ما يبقى نتيجة التصفية الى منشاة سدام العامة/ وتبقي لديها امانة لمدة ستة اشهر ولحين تشكيل النادي الجديد والا فيجري تحويلها الى جمعية خيرية اما اذا كان الحل قضائيا فتراعية بشانه تصفية اموال النادي وتحويلها وفق احكام المادة (28) (29) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل .

مادة 29
ليس للعضو او الزائر الدائمي او ورثتهم الحق باي شكل كان في اموال النادي في الحالات التالية :
1- حل النادي
2- الوفاء
3- الاستقالة
4- الفصل

مادة 30
أ – اذا وجد اكثر من نصف اعضاء الهيئة العامة ان الهيئة الادراية او بمعض اعضائها ارتكبوا افعالا او قاموا بتصرفات مخالفة للنظم الداخلي ولقرارات الهيئة الادارية تستوجب عزلهم من الهيئة الادراية فيحق لهم تقديم اقتراح لدى الهيئة المذكورة لدعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع مستعجل واتخاذ القرار اللازم بشان هذا الاقتراح وذلك بناء على اقتراح 10% من الاعضاء فيالنادي وعلى اليهئة الادارية ان تدعو الهيئة العامة علىالانعقاد خلال السبوع من ترايخ تقديم الطلب اليها .
ب – يجوز اجراء تعديلات على هذا النظام بعد صدور قرار اليهئة العامة باغلبية ثلثي الاعضاء وتعتبر هذه التعديلات نافذة بعد مرور ثلاثين يوما على اخبار وزارة الداخلية بها وعدم اعتراضها عليها .

مادة 31
يحق للهيئة الادارية ان تستدعي الهيئة العامة لعقد اجتمع مستعجل في الحالات التي تقررها ضرورية على ان تبين الاسباب التي استوجبت توجيه الدعوى .

مادة 32
يراعى في تحقيق اهداف هذا النظام القوانين ولاجراءات النافذة .

مادة 33
يرجع الى القانون رقم (1) لسنة 1960 فيما لم يرد به نص .

المدير العام
النظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة