اتخاذ الاجراءات لتسجيل (الشركة الوطنية للتعهدات والاسكان) الاردنية الجنسية لغرض انتاج الفطر في العراق

      التعليقات على اتخاذ الاجراءات لتسجيل (الشركة الوطنية للتعهدات والاسكان) الاردنية الجنسية لغرض انتاج الفطر في العراق مغلقة

عنوان التشريع: اتخاذ الاجراءات لتسجيل (الشركة الوطنية للتعهدات والاسكان) الاردنية الجنسية لغرض انتاج الفطر في العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 911
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1987 ما يلي :

1- تتخذ اجراءات تسجيل (الشركة الوطنية للتعهدات والاسكان) الاردنية الجنسية لغرض انتاج الفطر فيالعراق وفق احكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 استثناء من احكام الفقرة (ثالثا) من المادة (12) من القانون .
2- تلتزم الشركة المذكورة بان تشترك مع شركة عراقية او اشخاص عراقيين تحقيقا للغرض المبين في الفقرة (1) من هذا القرار .
3- أ – تلتزم الشركة التي تؤسس تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من هذا القرار بان تصدر نصف الحاصل من الفطر وتعيد العملة الصعبة ما يعادل نصف مجموع اثمان تبيعه منه داخل البلاد .
ب – تخضع حسابات هذه الشركة الىرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية
4 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الجهاز المركزي لتسجيل الشركات والجهات المعنية الاخرى تنفيذ احكامه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة