عنوان التشريع: فك ارتباط معمل محاليل الزرق في المحافظة الاولى نينوى والحاقه بالشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 910
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1987 ما يلي :
1- يفك ارتباط معمل محاليل الزرق في المحافظة الاولى نينوى بكامل موجوداته ةوملاكاته والتزاماته ويلحق بالشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية .
2- يفك اربتاط كل من معمل انتاج المصول واللقاحات وقسم البحث ولاتطوير بكامل موجوداتهما وملاكاتهما وتخصيصاتهما من الشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية, ويلحقان بمختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة .
3- يفك ارتباط الشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية بكافة تشكيلاتها ومتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها من وزارةالصحة وتلحق بوزارة الصناعة .
4- يتولى وزيرا الصحة والصناعة تنفيذ هذا القرار .
صدم حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة