فك ارتباط معمل محاليل الزرق في المحافظة الاولى نينوى والحاقه بالشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية

      التعليقات على فك ارتباط معمل محاليل الزرق في المحافظة الاولى نينوى والحاقه بالشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط معمل محاليل الزرق في المحافظة الاولى نينوى والحاقه بالشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 910
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1987 ما يلي :

1- يفك ارتباط معمل محاليل الزرق في المحافظة الاولى نينوى بكامل موجوداته ةوملاكاته والتزاماته ويلحق بالشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية .
2- يفك اربتاط كل من معمل انتاج المصول واللقاحات وقسم البحث ولاتطوير بكامل موجوداتهما وملاكاتهما وتخصيصاتهما من الشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية, ويلحقان بمختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة .
3- يفك ارتباط الشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية بكافة تشكيلاتها ومتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها من وزارةالصحة وتلحق بوزارة الصناعة .
4- يتولى وزيرا الصحة والصناعة تنفيذ هذا القرار .

صدم حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة