تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1603) والمؤرخ في 29/ 11/ 1987

      التعليقات على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1603) والمؤرخ في 29/ 11/ 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1603) والمؤرخ في 29/ 11/ 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 906
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1987 ما يلي :

اولا : تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1603) الف وستمائة وثلاثة المؤرخ في 29 – 11 – 1981 التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين, وتقرأ على الوجه الاتي :
2 – يتولى المسؤول الاداري في المنطقة الفصل فيالمنازعاتالناجمة بين ذوي العلاقة بسبب تنفيذ هذا القرار, ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار رئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من ترايخ التبليغ بالقرار, ويعتبر القرار الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا وواجب التنفيذ .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة