الغاء الهيئة النوعية للحفر التابعة لوزارة النفط

      التعليقات على الغاء الهيئة النوعية للحفر التابعة لوزارة النفط مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الهيئة النوعية للحفر التابعة لوزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 891
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 12 – 1987 ما يلي :

1 – أ – تلغى الهيئة النوعية للحفر التابعة لوزارة النفط, ويتولى ويزر النفط تويزع مهامها وواجباتها على دوار مرز الوزارة .
ب – تدمج الهيئة النوعية للتوزيع والهيئة النوعية للتصفية بهيئة واحدة تسمى (الهيئة النوعية للمنتجات النفطية) .
2 – أ – تلغى هيئة الطاقة الكهربائية في وزارة الصناعات الثقيلة وتتولى مهامها هيئة التخطيط والدراسات والمتابعة في الوزارة المذكورة .
ب – يخول وزير الصناعات الثقيلة صلاحية تعديل تشكيل اقسام هيئة التخطيط والدراسات والمتابعة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل .
3 – تلغى الهيئات النوعية المبينة ادناه التابعة لوزارة الزراعة والري .
أ – الهيئة النوعية لخدمات الانتاج النباتي
ب – الهيئة النوعية لخدمات النتاج الحيواني
ج – الهيئة النوعية للري والاستصلاح
د – اليهئة النوعية للسدود ولاموارد المائية .
4 – تلغى الهيئة النوعية في ديوان وزارةالنقل المواصلات المشكلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (133) مائة وثلاثة وثلاثين المؤرخ في 11 – 3 – 1987 الحادي عشر من شهر اذار عامالف وتسعمائة وسبعة وثمانين .
5 – تلغى الهيئة النوعية في مديرية لاسياحة العامة .
6 – يتولى الوزراء المختصون ومدير السياجة العامة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس محلس قيادة الثورة