تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974

      التعليقات على تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-12 00:00:00

مادة 1
يحذف العدد (26) من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي :
العدد نوع الورقة المكلف بالرسم
26 – أ – الاوراق الممضاة او المختومة بانها طبق الاصل يستوفى عنها طالب الصورة
عين الرسم المستوفى عنالورقة على ان لا يزيد على دينار واحد .
– ب – تصديق النسخة الاصلية من قائمة المجهز التجارية للبضائع مجهز البضاعة
المصدرة الى العراق تخضع الى رسم قدره (3) ثلاثة دنانير

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تريخ نشره في الرجيدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة