تعديل قانون رعاية الاحداث (76) لسنة 1983

      التعليقات على تعديل قانون رعاية الاحداث (76) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون رعاية الاحداث (76) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-12 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (109) م قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ويحل محلها ماياتي :
المادة – 109 – اولا – تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة معهد لضعاف العقول المضطربين عقليا لايداع الحدث المتخلف عقليا وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة (26) من هذا القانون .
ثانيا – تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية للمعهد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة