تعديل قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983

      التعليقات على تعديل قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-12-12 00:00:00

مادة 1
تحذف امادة (6) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ويحل محلها ماياتي :
امادة – 6 – يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي :
اولا – وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا
ثانيا – ممل عنوزارةالداخلية ينسبه وزير الداخلية عضوا
ثالثا – ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل عضوا
رابعا – ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير الترابية عضوا
خامسا – مدير عام دائرة اصلاح الاحداث عضوا
سادسا – عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة 2
تحذف المادة (8) من القانون ويحل محلها ماياتي :
المادة – 8 – اولا – يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :
أ – مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح الاحداث .
ب – تحديد الاجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث .
ثانيا – لا تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليهاا وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة