تعليمات صادرة عن وزارة الصحة بشأن قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1983

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الصحة بشأن قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الصحة بشأن قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 اصدؤنا التعليمات الاتية : –

1 – تعريف موت الدماغ : هو حالة الفقدان للاعائد للوعي المصحوب بالفقدان اللاعائد لقابلية التنفس التلقائي والانعدام التام للافعال الانعكاسية لعرق الدماغ .
ان تشخيص موت الدماغ لا يعني ترك الميض لميوت, وانما هو تشخيص لحالة الموت الذي حدث قبل ذلك فعلا .
2 – تخيص موت الدماغ : يعتمد على استيفاء الشروط التالية :
(أ) الشروط الاولية :
1 – فقدان الوعي التام اللاعائد ويشمل ذلك انعدام القابلية على فتح العين وفقدان الاستجابة الحركية لكافة لمحفزات .
2 – اعتماد تنفس المريض على جهاز خاص على ان لا يكون تحت تاثيراية عقاقير مثبطة للجهاز العصبي او الحركي .
3 – سبب لحالة المرضية مرض عضوي واضح, وغير قابل للعلاج مثل الشدة على الراس, النزف داخل الدماغ والتهابات واورام الدماغ .
ان تعبير عضوي الوارد اعلاه يستبعد حالات التسمم والنخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم والاضطرابات الهورمونية والايضية, سواء كانت مسببات رئيسية او مساعدة, وذلك يعتمد على الوسائل التشخيصية المتيسرة كما ان تعبير غير قابل للعلاج يعين ان كافة الوسائل العلاجية اللازمة قد استخدمت لفترة كافة .
(ب)الحوص اللازمة لتشخيص موت الدماغ :
تجري هذه الفحوص على المريض الفاقد الوعي والمعتمد على جهاز التنفس الميكانيكي على ان لا يكون تحت تاثير اية عقاقير مثبطة للجهاز العصبي او الحركي ولا تنتابه نوبات صرع او تشنجات عصبية مركزية او Decerebrate or Decorticate or Trismus
اولا : فحوصات المنعكسات العصبية Oculo – Cephalic
1 – فقدان منعكس العينين الراسي Dolls Eyes يتم فصل المريض عنالجهاز التنفسي لمدة 20 – 30 ثانية ويتم تحريك وادارة الراس الى احد الجانبين ويثبت لمدة 3 – 4 ثانية ثم يدار الراس الى الاتجاه المعاكس . عند فقدان هذه المنعكس العينين تتحرك مع الراس سويا .
2 – فقدان منعكس لبؤبؤ الضوئي عل ان يجري الفحص في غرفة معتمة وباستعمال مصدر ضوئي كاف .
3 – فقدان منعكس القرنية (Corneal Reflex ) يستعمل محفز مناسب وقد يتطلب ذلك استعمال عود مسحة الحنجرة (Throat Swab Stick) .
4 – فقدان منعكس (الدهليزي العيني) (Vestibulo – Ocular) باستعمال 20 سيسي من الماء المثلج لتحفيز الاذن الداخلية . على ان تكون قناة الاذن الخارجية نظيفة وسالكة يعتبر المنعكس مفقودا اذا لم يؤد الى انحراف تشنجي في العينين او عين واحدة الى الجانب المحفز . او الى هبوط في الضغط او تباطؤ في دقات القلب .
5 – فقدان الاستجابات العصببية للاعصاب القحفية/ عند تحفيز أي جزء من الجسم بصورة كافية .
6 – فقدان الاستجابات والمنعكسات عند تحفيز القصبة الهوائية وموخرة البلعوم بانبوب القسطرة .
ثانيا : فحص انعدام التنفس :
تتبع الخطواتالتالية بعد التاكد من عدم كون المريض تحت تاثير اية عقاقير مثبطة للجهاز العصبي او العضلي 1 – اعطاء اوكسيجين بتركيز 100% لمدة عر دقائق .
2 – اعطاء خليط من الاوكسجين بتركيز 95% وثاين اوكسيد الكاربون بتركيز 5% ولمدة خمس دقائق .
3 – فصل جهاز التنفسي الميكانيكي عن المرض لمدة عشر دقائق يعطي خلالها الاوكسجين عن طريق القسطرة داخل القصبة الهوائية بمعدل ستة لترات في الدقيقة .
4 – يعتبر انعدام التنفس واقعا عند عدم حصول اية حركة تنفسية خلال او بعد الانتهاء من اجراء الخطواتاعلاه .
5 – في حالة عدم توفر خليج الاوكسيجين 95% وثاني اوكسيد الكاربون 5% المستعمل في الفقرة (2) يستعاض عن ذلك بقياس الضغط الجزئي لغاز ثاني اوكسيد الكاربون في الدم (PaCO) والتاكد بانه اكثر من (50 mmHg) وهو معدل كاف لتحفيز المراكز التنفسية .
ثالثا : للجنة الفحص الاتعانة باية فحوص اخرى مختبرية او فسلجية كهرابئية او شعاعية اذا ارتات ذلك ضروريا او مناسبا .
ج – توقيت الفحص واعادة الفحص :
اولا : الفحص الاولي يعتمد على مرور الوقت الافي لحصول القناعة بتوفر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) ويجب ان لا تقل هذه الفترة عن 24 ساعة .
ثانيا : يعاد الفحص بعد فترة لا تقل عن 6 ساعات وتيعتبر نهائيا .
د – تقوم بتشخيص موت الدماغ لجنة بامر ادارة المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين وكما ورد في الفقرة (ب) من المادة (2) من قانون عمليات زرع العضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986 .
هـ تثبت اللجنة في اضبارة المريض النقاط التالية :
1- التشخيص العضوي للالة
2- نتائج جميع الفحوصات التي اجريت علىالمريض وتوقيتاتها .
3- فترة انعدام التنفس وتفاصيل الحص المتبع لتشخيص ذلك .
4- يوقع اعضاء اللجنة حضوريا على التقرير في اضبارة المريض بعدها يعتبر المريض ميتا وتظم له شهادة وفاة .
5- تنفذ هذه التعلميات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة