على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) في 2/ 8/ 1987 ارث ان يخبر دائرته بذلك

      التعليقات على على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) في 2/ 8/ 1987 ارث ان يخبر دائرته بذلك مغلقة

عنوان التشريع: على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) في 2/ 8/ 1987 ارث ان يخبر دائرته بذلك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 847
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1987 ما يلي : –

1- كل موظف النتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (560) خمسمائة وستين , المؤرخ في 2 – 8 – 1987, الثاني من شهر آب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين, ارث مما نص عليه فيه , ان يخبر دارته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .
2- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مدجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (1) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة