عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لوزارة الاقتصاد رقم 47 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الحكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 19640
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
تلغى المادة الثانية من نظام وزارة الاقتصاد رقم (47) لسنة 1971 المعدل , ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الثانية: يكون للوزارة وكيلان يساعدان الوزير في تسيير امور الوزارة، حسب الصلاحيات التي تخول لهما من قبله، ويكون احدهما وكيلا لشؤون التجارة الداخلية، والثاني وكيلا لشؤون التجارة الخارجية0
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 3
تتكون وزارة الاقتصاد من: –
1 – ديوان الوزارة، ويتألف من: –
أ – مديرية الاقتصاد العامة0
ب – مديرية التجارة الداخلية العامة0
ج – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية0
د – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية0
هـ – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية0
2 – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة وتلحق بالوزارة0
3 – المؤسسات الملحقة بالوزارة وهي: –
أ – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية0
ب – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية0
ج – المؤسسة العامة للتأمين0
د – المؤسسة العامة للتصدير0
هـ – المؤسسة العامة للحبوب0
مادة 3
تلغى المادة الرابعة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الرابعة:
1 – ترتبط بوكيل الوزارة لشؤون التجارة الداخلية، المديريات العامة التالية: –
أ – مديرية الاقتصاد العامة0
ب – مديرية التجاري الداخلية العامة0
ج – مديريا التسجيل ومراقبة الشركات العامة0
2 – ترتبط بوكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، المديريات العامة التالية: –
أ – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية0
ب – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية0
ج – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية0
مادة 4
تلغى المادة السابعة من النظام، ويحل محلها ما يأتي: –
المادة السابعة: المديرية العاة للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، يكون مسؤولا عن اعمالها، يساعده في ذلك معاون مدير عام، وتتولى جميع الاعمال المتعلقة بعقد الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية ومتابعة تنفيذها، وتنظيم شؤون الوفود التجارية والاشراف علىاعمال الملحقيات التجارية في البلدان العربية، ومتابعة شؤون المقاطعة الاقتصادية ، وتتألف من الاقسام التالية: –
1 – قسم العلاقات التجارية الثنائية – ويرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، يعاونه عدد من الموظفين في ادارة شؤون القسم0
2 – قسم الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، يعاونه عدد من الموظفين في ادارة شؤون القسم0
3 – قسم الخليج العربي – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، يعاونه عدد من الموظفين في ادارة شؤون القسم0
4 – قسم التنسيع الاقتصادي ومتابعته – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، يعاونه عدد من الموظفين في ادارة شؤون القسم0
5 – قسم المقاطعة العربية – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، يعاونه عدد من الموظفين في ادارة شؤون القسم0
مادة 5
تضاف المادتان التاليتان الى النظام، وتكون المادة الثامنة والتاسعة له: –
المادة الثامنة: المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن اعمالها، ويساعده في ذلك معاون مدير عام، وتتولى شؤون العلاقات التجارية مع الدول الاشتراكية وعقد الاتفاقيات معها ومتابعة تنفيذها وتنظيم شؤون الوفود التجارية والاشراف على الملحقيات التجارية في الدول الاشتراكية، وتتألف من الاقسام التالية: –
1 – قسم العلاقات التجارية مع الدول الاشتراكية الاوربية – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، يعاونه عدد من الموظفين في تسيير اعمال القسم0
3 – قسم العلاقات التجارية مع الدول الاشتراكية الآسيوية وكوبا – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، يعاونه عدد من الموظفين في تسيير اعمال القسم0
المادة التاسعة: المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن اعمالها، يساعده في ذلك معاون مدير عام، وتتولى جميع الاعمال المتعلقة بعقد الاتفاقيات التجارية ومتابعة تنفيذها وتنظيم شؤون الوفود التجارية الاجنبية والاشراف على اعمال الملحقيات التجارية في الدول الاجنبية، وتتألف من الاقسام التالية: –
1 – قسم العلاقات التجارية مع الدول الغربية – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، ويتولى القسم شؤون العلاقات التجارية مع الدول الاوروبية والامريكية واستراليا0
2 – قسم العلاقات التجارية الافرو آسيوية – يرأسه موظف بدرجة مدير او او رئيس ملاحظين، ويتولى القسم شؤون العلاقات التجارية مع الدول الاسيوية والافريقية عدا الدول العربية0
3 – قسم المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين، ويتولى القسم شؤون المنظمات الدولية وقضايا المؤتمرات الاقتصادية0
4 – قسمس متابعة الاتفاقيات التجارية – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظثن، ويتولى شؤون القسم ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المختلفة0
5 – قسم التشريفات – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس شؤون الوفود التجارية الاجنبية والتشريفات0
مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمي وينفذ اعتبارا من 1 – 6 – 19750
مادة 7
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام0
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاخرة سنة 1395 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 1975.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية