منح مدير شرطة مدينة بغداد سلطة قاضي جنح

      التعليقات على منح مدير شرطة مدينة بغداد سلطة قاضي جنح مغلقة

عنوان التشريع: منح مدير شرطة مدينة بغداد سلطة قاضي جنح
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 848
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1987 ما يلي : –

1 – يمنح مدير شرطة مدينة بغداد سلطة قاضي جنح لاغراض قانون التليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976 ضمن حدود مدينة بغداد .
2 – ينشر هذا القرا رفي الرجيدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة