عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-18 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (2) من المادة الحادية عشرةمن قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961، ويحل محله ما يأتي: –
” تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 / 4 / 1975 “0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0 ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان مصلحة الخطوط الجوية العراقية مقبلة على تطوير الطولها الجوي وشرائها لطائرات جديدة0 وبغية دعمها ماديا لتمكينها من ذلك مما يستوجب استمرار تمتع المصلحة بالاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة ثلاث سنوات
اخرى0
فقد شرع هذا القانون0