عنوان التشريع: لا تعاد الاموال المصادرة او قيمتها الى من صودرت منهم تلك الاموال لاي سبب كان الا بقرار خاص
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 844
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-11-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1987 ما يلي : –
1- لا تعاد الاموال المصادرة او قيمتها الى من صودرت منهم تلك الاموال الي سبب كان لاا بقرار خاص .
2- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة