تعيين رئيسا للجنة التدقيق الاولى لفرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى الساحل الايسر

      التعليقات على تعيين رئيسا للجنة التدقيق الاولى لفرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى الساحل الايسر مغلقة

عنوان التشريع: تعيين رئيسا للجنة التدقيق الاولى لفرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى الساحل الايسر
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام م/37 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 قررنا تعيين ابراهيم قاسم الفخري القاضي في رئاسة استئناف منطقة نينوى رئيس للجنة التدقيق الاولة لفرع الهيئة العامة للضرائي في محافظة نينوى/ الساحل الايسر .

وزير المالية