عنوان التشريع: تعيين رئيسا للجنة التدقيق الاولى لفرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى الساحل الايسر
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام م/37 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 قررنا تعيين ابراهيم قاسم الفخري القاضي في رئاسة استئناف منطقة نينوى رئيس للجنة التدقيق الاولة لفرع الهيئة العامة للضرائي في محافظة نينوى/ الساحل الايسر .
وزير المالية